رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«عِشْ صامتًا تكن في سلام».. السجن مصير القطريين في حال انتقاد السلطة

السجن
السجن

في الوقت الذي يخرج فيه رجال الإعلام الذي تموله قطر لانتقاد الأوضاع السياسية والاقتصادية في دول العالم، كان السؤال الذي يتردد دائما، لماذا لا يتحدث هؤلاء عن الأوضاع في قطر؟ هل نظامها الحاكم ليس من جنس البشر مما جعله معصوم من الخطأ؟ أم أن هناك سبب أقوى يمنعهم من انتقاد رجال الحكم القطري.

والحقيقة أن الدستور القطري شملت مواده العديد من القوانين التي لثمت الأفواه سواء رجال الإعلام أو الشعب القطري، فكل من يتحدث ليس فقط عن الأمير، ولكن أيضًا عن رجاله مُعرّض للسجن، ومن يأتي في حديثه عبارات عن الجيش فهو مُعرّض للسجن، ومن رأى سوءًا وحاول انتقاده فهو مُعرّض للسجن.

فالسجن هو المصير الوحيد أمام أي قطري يفكر في انتقاد السلطة الحاكمة حتى لو كان هدفه الانتقاد من أجل البناء، فلكي تعيش في قطر بسلام يجب أن تصمت.

"الدستور" في التقرير التالي، تعرض المواد القانونية التي زرعت الخوف في قلوب القطريين ومنعتهم من إبداء رأيهم في بلدهم.

الحبس أو الغرامة عقاب القطري الذي يذيع أخبارًا عن بلده
احتوى قانون العقوبات القطري على الحبس أو الغرامة ضد أي صوت معارض لإسكاته، وتكميم الأفواه.

فحسب المادة ١١٤ من القانون يعاقب بالسجن 5 سنوات لأي مواطن ينشر أخبارًا عن الأوضاع الداخلية في قطر، وتنص على "يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 15 ألف ريال، كل قطري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مُغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة في اقتصاد الدولة أو النّيل من مركزها الدولي أو اعتبارها، أو باشر، بأي طريقة كانت، نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز 10 سنوات، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

هذا من شأنه أن يمنع أي قطري من مجرد التفكير في التحدث عن الشأن القطري خارج قطر، خوفًا من سجنه 5 سنوات.

بنص القانون يُمنع القطريين من التعامل مع أي قناة أجنبية
المادة ١٢٢ من قانون العقوبات القطري تعاقب بالسجن 5 سنوات لكل من يتعامل مع الخارج إعلاميًا، وعلى الرغم من تجنيد قنوات الجزيرة العشرات والمئات في الكثير من دول العالم خاصة الدول العربية والإسلامية وتدفع لهم الأموال بسخاء لكي يمدوها بالمزيد من الأكاذيب والأخبار والمعلومات التي تدعم مؤامراتها للتدخل في شئون هذه الدول والإضرار باستقرارها والتحريض على الوقيعة بين الشعوب وقياداتها، منعت هذه المادة الشعب القطري من التعامل مع جهات خارجية، إعلامية أو غير إعلامية، ومن يخالف مصيره السجن.

فتنص المادة (122) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 15 ألف ريال، كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، أخبارًا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسومًا أو صورًا أو غير ذلك، مما يكون خاصًا بالدولة، وكان هناك أمر صادر من الجهة المختصة بحظر النشر أو الإذاعة".

نشر أخبار الجيش تُعرض صاحبها للسجن
تعاقب قطر شعبها إذا أذاع أخبارًا عن جيشه بالسجن ٣ سنوات لكل من يتحدث عن القوات المسلحة القطرية، فتنص المادة 125 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 15 ألف ريال، كل من جمع أو سجل أو نشر أي معلومات تتعلق بتحركات أو أعداد أو وصف أو حالة أي قوة من القوات المسلحة أو السفن أو الطائرات الحربية لدولة قطر بغير إذن من الجهة المختصة". هذا من شأنه أن يمنع الحديث عن القوات المسلحة القطرية نهائيًا.

السجن ٥ سنوات لكل من انتقد الأمير أو نائبه أو ولي العهد
يتعرض أي قطري للسجن 5 سنوات لكل من عاب في الأمير أو نائبه أو ولي العهد أو من ينتقد ممارسة الأمير لسلطاته.

تنص المادة (134) من قانون العقوبات القطري على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات، كل من طعن بإحدى طرق العلانية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، أو عاب في ذاته. ويُعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال السابقة على نائب الأمير، أو ولي العهد". السجن 5 سنوات لمن عاب الأمير أو نائب الأمير أو ولي العهد، لم ينتهي الاستبداد عند هذا الحد، فقد يمتد العقاب بالسجن 5 سنوات لمن يناقش أو يتساءل عن سلطات الأمير وحقوقه، أي أن مجرد الحديث عن بنود الدستور قد يقود الشخص إلى الحبس لمدة 5 سنوات.

قانون جديد بعبارات فضفاضة لتكميم الأفواه
لم يكتف المشرع القطري بترسانة القوانين التي لديه للحد من حرية الرأي والتعبير، سواء التي نص عليه في قانون العقوبات، أو التي نص عليه في قوانين خاصة، بل أصدر الأمير القطري في 2020 قانونًا لإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات (المادة 136 مكرر، أضيفت بموجب: قانون 22020)، لتكون سيف إضافي مُسلط على رقبة المعارضين والصحفيين، الذين يعبرون عن رأيهم في أي أمور تتعلق بالبلاد.

تنص المادة (136 مكرر) من قانون العقوبات على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

استخدام المُشرع تلك العبارات الفضفاضة، دون وضع تعريف محدد لهم، ليتمكن القاضي من التنكيل بأي مواطن ناهيك عن المعارض أو الصحفي.

السجن 5 سنوات لإهانة العلم
لم يقف حد تكميم الأفواه عند هذا الحد، بل نصت المادة (138) من قانون العقوبات على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200،000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بإحدى طرق العلانية، علم الدولة، أو علم دولة غير معادية، أو علم منظمة أو هيئة دولية، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية أخرى، سواء بإتلافه أو إنزاله، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء.