رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القانون × 8 نقاط.. تعديلات مشروع «التمويل متناهي الصغر»

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على القانون رقم 201 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الذي يقضي برفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذا الحد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية اليوم، ليصبح بذلك ساريًا بدءًا من غدٍ الأربعاء وفقًا لأحكام المادة السابعة من القانون، التي تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفي هذا السياق ترصد "الدستور" تعديلات القانون في النقاط التالية:
- يقصد بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر: كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهى الصغر عن 200 ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد.
- يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر للمشروع الواحد أو الشركة الواحدة بما لا يجاوز (%10) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية، ولا تسرى أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.
- يشترط ألا يقل رأسمال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مزاولة النشاط عن 20 مليون جنيه لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، و5 ملايين جنيه لشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر.
- يلزم الشركة الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معًا، بالتقدم إلى هيئة الرقابة المالية بطلب الترخيص على النموذج الذى تعده لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (%1) من رأس المال المدفوع للشركة، يسدد بوسائل الدفع المقررة بالهيئة.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له لذلك.
- يلزم الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها بتمويل مشروعات القانون، بعدم تجاوز مجموع التمويل المقدم لأعضاء مجلس إدارتها والعاملين بها وأقاربهم حتى الدرجة الثانية عن حدود 5% من محفظة التمويل بصورة مستمرة، وفي حال المخالفة تعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
- أجاز القانون لمجلس إدارة الهيئة باتخاذ عدد من التدابير ضد الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل في حال مخالفة أي من أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص، أو قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح أعضائها أو المتعاملين معها، تبدأ تلك تدبير بتوجيه تنبيه إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإزالة المخالفة خلال مدة محددة، وفي حال الاستمرار تمنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة، أو تمنع التعامل مع عملاء جدد، وصولًا إلى إلغاء ترخيص مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها، ولا يخل ذلك باستمرار ها في تحصيل مستحقاتها أو حوالة محفظتها لأحد البنوك أو الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من زاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو تعمد الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة لهيئة الرقابة المالية، أو تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في نشرات الإفصاح والقوائم المالية والتقارير المرفقة بها الواجب إصدارها أو نشرها تطبيقًا لأحكام هذا القانون.