رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات جديدة لـ «المركزى» للتصالح فى المخالفات البنكية

البنك المركزي
البنك المركزي

يستعد البنك المركزي، لتطبيق عدد من الإجراءات الجديدة على التصالح في المخالفات البنكية، بعد أسابيع قليلة، وإجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك الجديد، والمنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ذلك في إطار تطبيق قانون البنوك الجديد الذي يعكف المركزي على وضع لائحته التنفيذية تمهيدًا لإصدارها الشهر المقبل.

و نص القانون على عدم جواز اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق في الجرائم البنكية في غير حالات التلبس، أو رفع دعوى جنائية بها، إلا بطلب من محافظ البنك المركزي، ملزمًا جهات التحقيق والجهات الرقابية والأمنية برفع ما لديها من تقارير عن المخالفات المصرفية بما فيها مخالفات التمويل والتسهيلات الائتمانية إلى المحافظ، فيما يتولى الأخير إحالته إلى إدارة الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية التابعة للمركزي، لفحصها ودراستها وإعداد تقرير للرد عليها في مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ الحالة، على أن يعرض هذا التقرير على المحافظ فور إعداده لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأجاز القانون للبنوك المخالفة التصالح فيما ينسب إليها من مخالفات في أي حالة تكون عليها الدعوى القضائية المقامة ضدها، وحدد شروط التصالح قبل صدور الحكم وبعده، مشيرًا إلى أنه إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات في تلك المخالفات، لا يكون هذا التصالح نافذًا إلا بعد إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقًا لشروط التصالح، أما في حالة صدور حكم بات ضده فلا يكون التصالح نافذًا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك، وفي كلتا الحالتين لا يكون التصالح نافذًا إلا بموافقة مجلس إدارة البنك الدائن عليه، واعتماد محافظ البنك المركزي له.

وفي حال عدم موافقة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقاته، يعرض الأمر بناءً على طلب ذوي الشأن على مجلس إدارة المركزي لاتخاذ ما يراه مناسبًا، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى محافظ المركزي إخطار النائب العام به، ويعتبر هذا الإخطار بمثابة تنازل عن طلب التحقيق في المخالفة محل التصالح، كما يترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وفي حال تم التصالح قبل صدور حكم بات في الواقعة محل المخالفة، تلتزم النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فيها.

أما إذا تم التصالح بعد صدور الحكم وكان المحكوم عليه محبوسًا، جاز له في تلك الحالة التقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، فيما يتولى النائب العام رفعه إلى محكمة النقض خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، فيما تلتزم المحكمة بالفصل فيه خلال 15 يوما من تاريخ عرضه عليها، وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية، أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين في ذات الواقعة.