رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية يعدل بروتوكول «القيمة المضافة» مع «المحامين»

وزير المالية
وزير المالية

تلقى رجائي عطية نقيب المحامين، اتصالًا تليفونيًّا من الدكتور محمد معيط وزير المالية يخطره فيه بأنه يكتفى من المحامي أن يقدم أربعة إقرارات فقط بشأن القيمة المضافة، في الموعد الذي يناسبه طوال العام.

وكان المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، وقع بروتوكولًا مع وزارتي المالية والعدل بشأن توقع ضريبة القيمة المضافة على المحامين، إلا أنه سبب العديد من مظاهر الغضب لدى جموع المحامين وصلت إلى تنظيم وقفة احتجاجية الخميس الماضي ضده.

ونص البند الأول على أنه في إطار مسئولية وزارة المالية بضمان تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة من ضريبة القيمة المضافة طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، والذى ألزم مقدمي الخدمات المبنية والاستشارية بالتسجبل بمصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة) مهما كان حجم معاملاتهم ومنهم المحامون، وإيمانًا من نقابة المحامين بوطنية أبنائها وحرص المحامين كل على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب عن التسجيل وسداد مستحقات الخزانة العامة المصرية.

كما أنه ترسيخًا لدور وزارة العدل عن طريق موظفيها بالجهات التابعة لها باعتبارها الجهة المنوط بها التعامل مع المحامين فى مجال الدعاوى القضائية أمام المحاكم على مختلف أنواعها وغيرها من أعمال المحاماة، وبمناسبة انتهاء العمل بالبروتوكول السابق الموقع بين المصلحة ونقابة المحامين بتاريخ 16-9-2019 لمدة عام، واتساقًا مع حكم المادة (٥٢) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه والتى تخول لوزير المالية أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين.

ووفق البند الثاني، فيعتبر التمهيد السابق وكل المكاتبات المتبادلة بين أطرافه جزءًا لا يتجزأ من أحكام هذا البروتوكول ومكملًا ومتممًا لأحكامه.

وحدد البند الثالث (التزامات نقابة المحامين ووزارة المالية، فبالنسبة للدعاوى القضائية بجميع أنواعها، يتم سداد مبلغ وفقًا للبنود وبالقيم المحددة لاحقًا فى هذا البروتوكول قرين كل منها من المنبع بما ييسر إجراءات أداء الضريبة المستحقة على متلقي الخدمة وتدفع عند قيد الدعوى سواء كان المحامي وكيلًا عن المدعي أو المدعى عليه، ويحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول).

تسدد المبالغ المنصوص عليها فى البند (١) المشار إليه عن كل درجة منفردة أو مجتمعة حسب الأحوال وتتعدد بتعدد المحامين إلا إذا كان أحدهم حاضرًا نيابة عن الآخر طبقًا لقانون المحاماة، وتحدد قيمة المبالغ الواجبة التحصيل حسب التدرج فى الدعاوى أمام المحاكم الجزئية الابتدائية.

أما بالنسبة إلى أعمال المحاماة التي يمارسها المحامي دون الدعاوى والقضايا وتشمل الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، فتسدد الضريبة وفقًا لما تبيته الفواتير أو الإيصالات المعتمدة وفق الأحكام المقررة بقانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

والبند الرابع، فتتولى بموجبه وزارة العدل تحصيل ضريبة الجدول وفقًا للفئات المقررة في هذا البروتوكول عن طريق أقلام كتاب المحاكم والنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية من المحامين عند الحضور في تحقيقات النيابة العامة أو عند تقديمهم صحف الدعاوى والطعون لقيدها، وعلى أقلام كتاب المحاكم تسليم المحامي إيصالًا بكل مبلغ تم سداده طبقًا لأحكام هذا البروتوكول مع الالتزام بتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، مع إرسال كشف بأسماء المحامين وأرقام الدعاوى أو المحاضر وغيرها من البيانات في موعد غايته الأسبوع الأول من كل شهر إلى قطاع الشئون التنفيذية بمصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) والكائن مقره برج المحمودية صقر قريش طريق الأتوستراد المعادي".

- البند الخامس
يحق لمصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) مراجعة أي بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم والنيابات للتأكد من صحة حساب الضريبة وسدادها وفقًا لما هو متفق عليه في هذا البروتوكول.

- البند السادس
تلتزم مصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محامٍ عما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة وإدراجه في قيمة الضريبة.

- البند السابع
على المحامين الالتزام بالتسجيل لدى المصلحة، وتقديم الإقرارات الضريبية وفقًا للمنظومة الإلكترونية، موضحًا بها الخدمات المهنية والاستشارية التي قاموا بأدائها وقيمة كل خدمة منها والضريبة المستحقة عليها وتسوية الضريبة الشهرية بعد خصم ما سبق أن أداه من ضريبة القيمة المضافة على ذات الخدمة عن نفس الفترة محل الإقرار، ومراعاة ما ورد في هذا البروتوكول والأحكام المقررة بالقانون.

ولا تفرض الضريبة على الخدمات التي يقدمها المحامون التابعون لمكتب محامي مسجلة أسماؤهم لدى المصلحة عن الخدمات التي يؤدونها للمكتب التابعين له، على أن يطبق عليهم قواعد هذا البروتوكول عن الخدمات المستقلة التي يقدمونها بغير صفة التبعية للمكتب المسجلين لديه، ويتم سداد ضريبة الجدول غير المسددة، وذلك عن طريق تقديم المحامين لإقراراتهم الضريبية أمام المأموريات المختصة، وذلك عن الفترة السابقة على البروتوكول المعمول به وفقًا للفئات المقررة به.

وللمصلحة الحق فى تطبيق أحكام القانون وفق الأسس المقررة والمتبعة بشأن كل الخدمات المهنية على المحامين الذين يخالفون هذا البروتوكول، أو الذين يرفضون العمل بأحكامه.

وتشكل لجنة من مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين ووزارة العدل للنظر في الخلافات التي تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، كما هذا البروتوكول لمدة عام واحد وحتى انتهاء الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد أيهما أقرب.