رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجازاة 5 موظفين بالتليفزيون لانقطاع موظفة عن العمل وإدعاء المرض

محكمة
محكمة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 5 موظفين بالتليفزيون المصرى، ارتكبوا مخالفات لا تتفق مع كرامة الوظيفة العامة، بأن قامت إحداهم بالانقطاع عن العمل وتزوير شهادة مرضية، وإدعاء المرض.


صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.


وتضمن الحكم مجازاة "ر. ع"، مراجع مالى بقطاع قنوات النيل المتخصصة بخصم أجر ٤٥ يومًا من راتبها، ووجهت عقوبة اللوم إلى "س. ر"، مدير عام إحدى الإدارات بقطاع قنوات النيل المتخصصة.


كما تضمن الحكم براءة كل من "أ. ع"، مدخل بيانات ثالث بالمكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة، و"س. م"، أخصائى علاقات عامة بذات الإدارة، و"خ. أ"، ومدخل بيانات آخر، من التهم المنسوبة إليهم.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى عام 2015، انقطعت عن العمل لفترة دون عذر وفي غير حدود الإجازات المقررة، وادعت المرض سترًا لواقعة انقطاعها عن العمل، كما اشتركت مع مجهول فى اصطناع شهادة طبية منسوبة صدورها لمستشفى قليوب الجديد، واستعملت هذه الشهادة المزورة فيما زورت من أجله بتقديمها إلى جهة عملها، وقامت بالتلاعب بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين لإضفاء صفة الشرعية على انقطاعها عن العمل.

كما نُسب للمحالة الثانية أنها تراخت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، نحو إخطار شئون العاملين بانقطاع الأولى عن العمل، أما بشأن المحالين الثالث والرابع والخامس، فنُسب إليهم الإهمال فى الحفاظ على دفتر الحضور والانصراف الخاص بالإدارة المركزية للتعاقدات، مما مكن الأولى من التلاعب بإحدى صفحاته.


وأكدت المحكمة أن أهم وأول فريضة على الموظف العام يؤديها بناءً على علاقة الوظيفة العامة هي الانتظام في أداء واجبات الوظيفة المنوطة به في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السلطات المختصة، فيقوم بالأعمال المنوطة بوظيفته مع زملائه ورؤسائه في أداء الخدمة العامة، أو العمل الإنتاجي العام، الذي تقوم عليه وبسببه الوزارة، أو المصلحة، أو الهيئة، أو المؤسسة التي يعمل بها، وبالتالي لا يجب للعامل أن ينقطع عن عمله وقتما شاء بحجة أن له رصيدًا من الإجازات أو أنه مريض دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي رسمها المشرع.

وثبت للمحكمة قيام المحالة الأولى بالتزوير في الشهادة الطبية واصطناعها، وأنها غير صادرة من مستشفى قليوب الجديد، والأختام والتوقيعات وشعار الجمهورية التى عليها غير صحيحة، كما أن الطبيب الموقع على الشهادة لا يعمل بالمستشفى، الأمر الذي إن دل على شيء، فإنما يدل على تزويرها واصطناعها لهذه الشهادة، بما يؤكد ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها فى هذا الشأن، ويجعل هذه الشهادة عديمة القيمة بما لا يجوز معه الاعتداد بها أو التعويل عليها، ومن ثم فإنها لا تصلح سندًا لمنحها أى إجازة مرضية.

وبالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالين الثالث والرابع والخامس، إهمالهم دفتر الحضور والانصراف، فلم يُثبت أن من ضمن المهام والاختصاصات المسندة إليهم الإمساك بدفتر الحضور والانصراف، ومن ثم تنتفى فى شأنهم ارتكاب المخالفة ويجب تبرئتهم.