رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مصلحة الضرائب: قانون التجاوز الضريبي يسعى لتحسين الأداء المالي

رضا عبد القادر رئيس
"رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن قانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والكتاب الدوري رقم ( 5 ) لسنة 2020، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 يأتيان فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى، ومناخ الاستثمار فى مصر، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات.

وأشار "رئيس المصلحة" أن نسبة التجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المُكلف علي النحو الآتي ( 100% ) إذا قام الممول أو المسجل أوالمُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملًا قبل تاريخ العمل بالقانون 173 لسنة 2020،و( 90% ) إذا قام الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة من 17 8 2020 حتى 15 10 2020، (70% )إذا قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة 16 10 2020 حتى 14122020، ( 50%) إذا قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة 15 12 2020 حتى 1222021.

وأوضح "عبد القادر" أنه وفقًا للكتاب الدورى رقم (5 ) لسنة 2020، فإنه في جميع الأحوال لا تُخصم من المدد المقررة للسداد أيام العطلات والأجازات الرسمية، ولا يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 حق للممول أو المسجل أو المُكلف في إسترداد ما سبق أن سدده من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وقال: "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن شروط تطبيق التجاوز وفقُا للكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 أن يكون الرسم أو الضريبة المتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وما يُماثلهما من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مستحقًا أو واجب الأداء – حسب الأحوال قبل 178 2020، وكذلك يشترط للتمتع بالتجاوز أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة أو الرسم بالإضافة إلي النسبة غير المُتجاوز عنها من مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وما يُماثلهما من الجزاءات المالية غير الجنائية، لافتًا أنه تُعد المقاصة القانونية ــ حال توافر شروطها ـ أحد طرق السداد ويستفيد الممول أو المُكلف بأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، وفقًا للضوابط والشروط والنسب الواردة بأحكامه.

ومن جانبه أوضح " الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة " أنه يحق للممول أو المسجل أو المُكلف الذي يؤدي الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء – بحسب الأحوال – أن يستفيد بنسب التجاوز المقررة بالقانون المذكور في تاريخ السداد بالكامل، وأن تكون العبرة فى تحديد تاريخ وجوب الأداء بالنسبة للحالات التى يصدر بشأنها قرار لجنة الطعن بعد تاريخ العمل بهذا القانون - منتهيًا إلى إنتهاء النزاع صلحًا وفقًا للاتفاق باللجنة الداخلية - اعتبارًا من تاريخ الإتفاق باللجنة الداخلية وليس من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن.

وأشار " الدكتور السيد صقر " أنه وفقًا للكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 فإنه لا يسري التجاوز على المبالغ الُمستقطعة من المنبع أو المحصلة تحت حساب الضريبة بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وكذا الدفعات المقدمة، كما لا يسري التجاوز على المبالغ الأخرى، بخلاف مُقابل التأخير والضريبة الإضافية وقوانين الدمغة والدخل والمبيعات والقيمة المضافة، ويلزم بها الممول أو المُكلف (كالتعويضات).