رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس وغرامات تصل لـ25 مليون جنيه.. عقوبات قانون المخلفات الجديد

علي عبد العال
علي عبد العال

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على قانون تنظيم إدارة المخلفات في المجموع، خلال جلسة أمس.

وحظر مشروع القانون في المادة (30) استيراد أي مخلفات غير خطرة، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز طبقًا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف أحكام المادتين (29، 30) من هذا القانون، ويُحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، إذا نشأ عن المخالفة إصابة 3 أشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة 3 أشخاص فأكثر.

ويُعاقب بذات العقوبات المقررة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

ويُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة التي لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 25 مليون جنيه، كل من أغرق مواد، أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي، أو الجرف القاري، أو أعالي البحار، أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.