رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيمة غرامة انتخابات مجلس الشيوخ 2020

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ

بعد انتهاء اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، يبحث المواطن عن قيمة غرامة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي تفرضها الدولة على المواطنين المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية.
وتوفر الدستور لقرائها التفاصيل الكاملة التي تخص قيمة غرامة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك حتى لا يقع المواطن المصري تحت طائلة القانون بتخلفه عن الذهاب إلى الانتخابات والإدلاء بصوته.

انتخابات مجلس الشيوخ 2020


أغلقت اللجان الانتخابية أبوابها أمام المواطنين، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث بدأ المواطنون في الذهاب إلى اللجان في أوقات متأخرة من اليوم الثلاثاء، وذلك هربا من حرارة الشمس، وكذلك خوفا من تطبيق الغرامة الانتخابية التي فرضتها الحكومة على المتخلفين عن الانتخابات.
ويتساءل الكثير عن كيفية ومصداقية تطبيق تلك الغرامة والتي فرضت عدة مرات خلال الانتخابات الماضية.

قيمة غرامة انتخابات مجلس الشيوخ 2020

يبحث الكثير من المواطنين عن قيمة غرامة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك عقب إغلاق صناديق الانتخابات في اليوم الأول.

ونصت المادة (57 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على أنه يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات عن العزوف من المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، وتدرس الهيئة بجدية توقيع الغرامة المنصوص عليها بالقانون عن الذين لم يشاركوا بالاقتراع.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.