رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محامي بالاستئناف يوضح العقوبة القانونية لجريمة هتك العرض

أحمد عبد الرحمن زكي
أحمد عبد الرحمن زكي

مع تكرار حالات الاعتداءات الجنسية فى المجتمع مؤخرا والتى أصبحت تتزايد بشكل غريب والتى لم تعد قاصرة على التعدى من قبل الرجل للفتاة ولكن تجاوزت لتصل الاعتداء على الأطفال أيضا، ونظرا لعدم معرفة الكثير من المواطنين ما هى العقوبات التي ينص عليها القانون والتى تكون في انتظار مثل هؤلاء، وأيضا حالة الخلط بين هتك العرض والاغتصاب لدى الكثيرين، كان من الضرورى بإجراء لقاء مع أحد المستشارين القانونيين للوقوف على هذه العقوبات بشيء من التفصيل.

وأوضح أحمد عبد الرحمن زكي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، لـ"الدستور"، ماهية جريمة هتك العرض والفرق بينه وبين الاغتصاب، قائلا إن هتك العرض يمثل اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه شأنه شأن جريمة الاغتصاب إلا أنه يختلف عنها بالنظر إلى جسامة الفعل، فبينما لا تقع جريمة الاغتصاب إلا بالاتصال الجنسي الكامل فإن هتك العرض يقف عن حد الإخلال الجسيم بحياء المجني عليه في جانبه العرضي، ويتحقق في أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه، بخلاف أن الاغتصاب لا يقع إلا على أنثى ولكن هتك العرض قد يقع على أنثى أو ذكر.

وعن العقوبة الخاصة بجريمة هتك العرض، قال إن نص المشرع وقع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات، الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد.

وأضاف: "يعاقب مرتكب جناية هتك العرض بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، وقد ساوى المشرع في المادة 268 من قانون العقوبات بين الجريمة التامة والشروع فيها خروجا على القواعد العامة".

وأشار إلى أن المشرع رصد عقوبة أشد وهي الحد الأقصى المقرر للسجن المشدد إذا توافرت تلك الشروط:

1ـ إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة.
2ـ إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267.

واستكمل: "يعاقب القانون على هتك العرض غير المقترن بالقوة أو بالتهديد في حالة ما إذا كان سن المجني عليه أقل من 18 سنة كاملة.

واختتم حديثه بأنه تنص على هذه الحالة المادة 269 من قانون العقوبات، حيث تذهب إلى أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس. وإذا كان سنه لم يبلغ 7 سنوات كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد.