رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل صلاحيات مجلس الشيوخ 2020

انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ

يتساءل الكثير عن صلاحيات مجلس الشيوخ 2020 وفقا للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 2018، فرغم تضمن القانون المنظم كل شيء عن الصلاحيات المتاحة للمجلس الجديد وأعضاؤه إلى أن هذه التساؤل ظل متداولا من قبل البعض.

صلاحيات مجلس الشيوخ 2020

وفيما يلي تستعرض «الدستور»، المواد المنظمة لصلاحيات مجلس الشيوح وأعضاؤه، وفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020، حيث تضمن القانون فصلا كاملا اهتم بتحديد اختصاصات المجلس.

• دعم الديمقراطية والسلام الاجتماعي والحريات العامة، أحالت المادة 7 من القانون للمجلس، اختصاص دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

• تعديل الدستور ومعاهدات الصلح ومشروعات القوانين، فيما تضمنت المادة الثامنة أنه يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في عدة أمور هي: «الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وكذلك يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

• إلزام بإقرار الذمة المالية سنويا، ووفق المادة 40، فإنه لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام، ويلتزم كلذلك بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

• حصانة برلمانية كاملة لعضو المجلس، ووفر القانون الحصانة البرلمانية لعضو مجلس الشيوخ، وذلك في مادته الـ32، والتي نصت أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.