رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان يقر تعديلات لحماية سرية بيانات المجنى عليه فى جرائم التحرش

البرلمان
البرلمان

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش الجنسى.

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أضافت إلي قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات. أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306"مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملفا فرعيا يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة،ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.

وقالت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة إن التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

ويأتي ذلك لا سيما وأن جرائم هتك العرض، وإفساد الإخلاق والتعرض للغير، والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه، مما قد يكون مدعاة للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة.

كما يأتي في ضوء المادة 96 من الدستور التي الدولة - ضمن ما ألزمها به - حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون.