رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حظر ضرب طلاب المدارس وتأييد معاقبة المدرس المخالف

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

حسمت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، ظاهرة ضرب التلاميذ بالمدارس ووضعت الإطار العام للقضاء عليها وقضت بقبول طعن محافظ أسوان بمجازاة المدرسة «ص. ش»، بمدرسة «مصنع السكر» الابتدائية، بإدفو، بخصم أجر عشرة أيام من راتبها؛ لضربها تلميذة بالخرطوم دون مبرر.

صدر الحكم، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.

- حيثيات الحكم: حظر العنف
أكدت المحكمة على مجموعة من القواعد لحظر العنف والعقاب البدني بالمدارس منها أنه يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة بما يحفظ كرامتهم وأن المدرسة مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية، واخفاق مستوى التلميذ يوجب استنهاض متابعة الأهل، ويتعين على الإدارات التعليمية الرقابة على المدرسين بحظر استخدام العنف لحفظ المجتمع المدرسي واستقراره، وأن قانون الطفل يجرم عدوان المدارس والأسر ومؤسسات الرعاية على الأطفال وتعريضهم للخطر أو الإساءة أو العنف.

وأكدت أن التلميذ الصغير يجب أن يكون المحور الحقيقي في جميع الخطط التطويرية وهم الثروة الحقيقية للوطن لتعزيز بناء الشخصية المصرية الواعية بقضايا أمتها، كما يجب تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي أو النفسى والعقاب البدني والنفسي لا ينجم عنه أي تطوير حقيقي للشخصية وهدف التعليم تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة في شخصه بجانب الأهداف المعرفية.

- تفاصيل القضية
قالت المحكمة أن المطعون ضدها بوصفها معلمة ضربت التلميذة «ز. ص»، بالصف الثاني الابتدائي عشر ضربات بالخرطوم دون مبرر، وشهد بذلك التلاميذ والتلميذات بالفصل على النحو الوارد بشهادتهم فى التحقيقات حيث أقروا جميعا بقيام المطعون ضدها بضرب زميلتهم التلميذة.

وأيد أقوال التلاميذ فضلا عن الإقرار الذي وقعوا عليه شهادة الموجه المالي والإداري بإدارة إدفو التعليمية الذى قرر أنه بالانتقال إلى مدرسة مصنع السكر الابتدائية تبين له أن التلميذة مقيدة بسجلات المدرسة بالصف الثانى الابتدائى، وأنه قام بسؤال التلاميذ داخل الفصل أقروا بحدوث الواقعة أمامهم، ومن تكون مخالفة قيام المطعون ضدها بضرب التلميذة بالخرطوم ثابتة ثبوتا يقينيا فى حقها، ويتعين مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها.

وأضافت المحكمة أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة هى قيام بعض المدرسين بضرب تلاميذ المدارس، وأنه يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة وبما يحفظ كرامة التلاميذ وعدم استخدام العنف والعقاب البدنى معهم.

ويتعين أن يستخدم المدرسون الأساليب التربوية فى تقويم سلوك التلاميذ وعلى المدرسين قنوعا منهم بأن المدرسة هى مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية، وإذا كان هناك أي إخفاق في مستوى التلميذ فيجب استنهاض دور متابعة الأهل وتركيز المعلم بإيصال المادة العلمية إلى التلميذ في المدرسة، وبدون هذين الجناحين لا تنجح العملية التعليمية.

- رسائل المحكمة
وأشارت المحكمة أنه يتعين على الإدارات التعليمية المختلفة الرقابة على المدرسين فيما يتعلق بحظر استخدام العنف مع التلاميذ وفقا للدور التربوي والتعليمي الذي تمليه رسالة التعليم على جميع المنتسبين لهذه المهنة العريقة مع إعلاء شأن أساليب الإرشاد والتوجيه والتدرج في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها حفظ المجتمع المدرسي واستقراره وحمايته من أية سلوكيات دخيلة وغريبة على المجتمع المصرى انبثاقا من أن التلميذ الصغير يجب أن يكون المحور الحقيقي في جميع الخطط التطويرية.

ويجب النظرة إلى التلاميذ على أنهم الثروة الحقيقية للوطن، لتعزيز بناء الشخصية المتوازنة، وترسيخ مفاهيم القيم والسلوكيات الإيجابية لديه، ليحقق التعليم أثره نحو تكوين المواطن الصالح الواثق من نفسه، والوعي بقضايا أمته، والقادر على تحقيق طموحات الوطن فيه.

وأوضحت المحكمة أنه من الأهمية بمكان أن تنسق الإدارة المدرسية مع أولياء الأمور والأسرة في هذا الاتجاه، ويستطيع الأخصائي الاجتماعي أو النفسي القيام بدور كبير في هذا الشأن بحيث بات العقاب البدني والنفسي لا ينجم عنه أي تطوير حقيقي للشخصية، ذلك أن التعليم له أهداف أخرى إلى جانب الأهداف المعرفية على قمتها تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة في شخصه.

هو ما يتطلب حظر أساليب العقاب البالية التى تخاطب الجسد، بينما يفترض فيها أن تخاطب العقل. وهو أمر يجرمه القانون فالمادة مادة (7) مكررًا ( أ ) من قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نصت على أنه " مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعًا".

ويحظر تعريض الطفل عمدًا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة، كما أنه بموجب البند الثانى من المادة (96): «يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للاهمال أو للإساءة أو العنف».

واختتمت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما تذرعت به المطعون ضدها من القول بأن والدة التلميذة الشاكية تقطن معها بذات العقار وأنه نظرًا لوجود خلافات أسرية مع بعضهم البعض حيث تقطن معهم في ذات السكن الإدارى بمصنع السكر تقدمت بشكواها ضدها.

وذلك مردود إذ أن تلاميذ وتلميذات صف 22 بالمدرسة أقروا بقيامها بضرب زميلتهم التلميذة المذكورة ولا يتصور عقلا ومنطقا أن يشهد تلاميذ فى عمر الزهور ضد مدرستهم إلا إذا كان الخطب جللًا فى عدوانها على زميلتهم وأفرغوا شهادتهم وإقرارها بواقعة الضرب المبرح بالخرطوم ضد مدرستهم، مما يتعين طرح قولها.