رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة من «القوى العاملة»

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

حددت وزارة القوى العاملة، عددا من الإجراءات التي يجب القيام بها للحصول على ترخيص مزاولة مهنة من مديريات القوى العاملة.

وتأتي هذه الإجراءات كالتالي:

- التقدم بطلب لمديرية القوى العاملة التابع لها، طبقًا لبطاقة الرقم القومي، للحصول على رخصة مزاولة المهنة.

- تسليم صورة بطاقة الرقم القومي، وعدد 4 صور شخصية، وصورة للمؤهل الدراسي، أو شهادة محو أمية، وإذا لم يكن لديك أي شهادات فسيتم عقد اختبار قراءة وكتابة لك، تحصل بموجبه على شهادة إذا اجتازت الاختبار.

- يتم إعفاء أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الاستخراج، وتسليم صورة شهادة التأهيل المهني لـ"متحدي الإعاقة".

- تسليم صورة من شهادة قياس مستوى المهارة، ولابد أن يكون معه الأصل للإطلاع عليه.

- سداد 40 جنيهًا بحوالة بريدية لاستخراج شهادة قياس المهارة.

- تسليم شهادة من النقابة العمالية المعنية، تفيد عضوية الشخص الراغب في الحصول على الترخيص، وهذا الإجراء غير ملزم، ولكنه إجراء احترازي لحماية الأشخاص وتعريفهم بحقوقهم، وكذلك إخطار النقابة به.

- تسليم صورة شهادة التأهيل المهني بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة طبقًا لنسبة الـ5%، حيث يتوجه طالب الترخيص لمنطقة التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والخضوع لكشف طبي يستخرج بناء عليه شهادة التأهيل، مدون فيها نوع الإعاقة ونسبتها.

- يتم ترشيح الأشخاص بناء على بيانات الشهادة للشركات الطالبة، وعلى المتقدم استخراج شهادة صحية بالنسبة لمهن الصناعات الغذائية والخدمات الصحية، وتسليمها لمديرية القوى العاملة.

- عمل حوالة بريدية بمبلغ 30 جنيهًا قيمة الرسوم المستحقة باسم مدير مديرية القوى العاملة التابع لها.