رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة مسئول تنفيذ قرارات رئيس الوزراء وآخرين للجنايات

مدبولي
مدبولي

أحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، قضية فساد إدارة نزع الملكية المسئولة عن تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء وتعويض المواطنين والمتهم فيها اثنان من المسئولين وآخر إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أموال جهة عملهم والتزوير في محررات رسمية.

كشفت قرار الإحالة الخاص بالقضية أنه: أولا المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس مكتب نزع الملكية والثاني رئيس مكتب الحفظ الفني بمديرية مساحة بالقاهرة استوليا بغير حق على مبلغ ٤ ملايين جنيه قيمة التعويض المستحق لـ "إيناس. ف"، الصادر ضدها القرار رقم ١٤٢٤ لسنة ٢٠٠٧ بنزع ملكها للعقار الكائن ٣ شارع الجسر - شبرا - القاهرة - مدرسة الاستقلال الابتدائيه المشتركة - للمنفعة العامة وكان ذلك بأن قدما المتهمة الثالثة أنها وكيلة المالكة وقدمت توكيلين مزورين توثيق المنتزه وصورة بطاقة مزورة على المالكة مدونا بها عنوان غير صحيح، فأثبت الأول ذلك العنوان بملف نزع الملكية رقم 143 تعليم ليحجبها عن العلم بالإجراءات.

ومكن الثالثة - بحضور الثاني - من التوقيع على أوراق نزع الملكية بصفتها الزائفة وقبض شيك التعويض رقم ۷۰۵۷۵۰ بقيمة ٤ ملايين جنيه واصطحبها الثاني لصرفه فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء على المبلغ لأنفسهما بنية تملکه.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، إذ إنه في الزمان والمكان سالفي البيان اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثالثة وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية باسم "إيناس.ف" بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكابها وساعدوا المجهول بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فأنشأها ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة ودون بها أن المتهمة الثالثة وكيلة المالكة " إيناس.ف"، وأن عنوان الأخيرة هو ش الزهور - المنتزه - الإسكندرية خلافا للحقيقة، وذيلها بتوقيعات المختصين ومهرها بأختام شعار الجمهورية مزورة ومنسوبة لمكتب توثيق المنتزه، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعملوها بأن قدموها لمديرية المساحة بالقاهرة محتجين بما ورد من بيانات مع علمهم بتزويرها ولإعمال أثرها في استخراج وقبض الشيك دون حق.

كما أن المتهمة الثالثة اشتركت مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقت معهما على ارتكابها ومساعدتهما بأن أمدتهما ببياناتها الشخصية لإثباتها بالتوكيلين المزورين، وقدمت التوكيلين وصورة البطاقة المزورة على المالكة لمكتب نزع الملكية بمديرية المساحة بالقاهرة، ووقعت على الأوراق اللازمة بصفتها الكاذبة واستحصلت على شیك التعويض وصرفته رفقة المتهم الثاني والذي تحصل والمتهم الأول على قيمته لنفسيهما وسلما منه مبلغ خمسين ألف جنيه للمتهمة الثالثة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما جاء بشهادة عميد شرطة مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن إدارة نزع الملكية بمديرية المساحة بالقاهرة تختص بتنفيذ قرارات نزع الملكية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء مع تعويض الملاك وأصحاب الحقوق وفقًا لآلية وإجراءات محددة نص عليها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية على النحو التالي يصدر قرر نزع الملكية من رئيس مجلس الوزراء بناء على مذكرة إيضاحية من الوزير المختص متضمنة المبررات والمساحة والموقع والملاك الظاهرين للعقار المراد نزع ملكيته وترسل المديرية المساحة المختصة للسير في إجراءات تنفيذه.

كما يتم اتخاذ الإجراءات الفنية الهندسية من رفع مساحي للعقار أو الأرض المنزوع ملكيتها بمعرفة مديرية المساحة المعنية بالموضوع، ثم يتم تثمين الأرض والمباني عليها ومقابل حق الانتفاع بمعرفة لجنة مشكلة من ممثلي عدة وزارات وجهات مختلفة حدد أعضاءها القانون وتقوم الجهة أو الوزارة الصادر لصالحها قرار نزع الملكية بسداد قيمة التعويض لمديرية المساحة التابع لها المشروع لتتولى تعويض ملاك الأرض أو العقار المنزوع ملكيته من المبالغ المسددة لها ويتم تسليم الأوراق بالتسعير لإدارة نزع الملكية بالمديرية لإجراء بحث الأرض أو العقار المنزوعة ملكيته.

كما يتم تحرير محضر بأعمال اللجنة وإعداد کشوف الحصر يثبت فيها أسماء الملاك الظاهرين وأصحاب الحقوق ويوقع عليها من جميع الحضور ويثبت فيها قيمة التعويض المستحق صرفه لصاحب الحق ويتم نشر کشوف الحصر في الصحف الرسمية وتعلن بمقر المساحة لمدة 15 يومًا لبيان عما إذا كان هناك اعتراضات من عدمه.

في حالة عدم وجود اعتراضات يتم تحرير استمارة بيع للأرض أو العقار المنزوع ملكيته وإرسالها للشهر العقاري لتسجيلها وتحرير استمارة صرف الإصدار الشيك اللازم باسم المستفيد الوارد اسمه بكشوف الحصر السابق ذكرها بعد موافقة الإدارة المركزية لشئون المساحة بالهيئة العامة للمساحة والإدارة المركزية للشئون القانونية بيئة المساحة.

وأن المتهم الأول "جمال. ك" والمتهم الثاني "خالد. ع" والمتهمة الثالثة "إيمان. أ" اشتركوا مع آخرين مجهولين في تزوير التوكيلين المنسوب صدورهما لمكتب توثيق المنتزه من المالكة "إيناس.ف" للمتهمة الثالثة والتي استقطبها المتهم الثاني لارتكاب الواقعة، واستعمال تلك التوكيلات في استيلائهم على أموال جهة عمل الأول والثاني، حيث تمكن الأول بموجبها من تحرير کشوف الحصر للممتلكات الصادرة بشأنه نزع الملكية رقم ١٤٢٤ سنة ۲۰۰۷ بنزع ملكية مدرسة الاستقلال الابتدائية المشتركة في غضون شهر أبريل عام ۲۰۱۹.

وقدمت المتهمة الثالثة طلبا إلى مدير مديرية المساحة بالقاهرة مذيل بتوقيع منسوب إلى إيناس فخري قسطندي ملطي مقيمة ش الزهور المنتزه الإسكندرية مؤشر عليه نزع الملكية، وأشار الطلب بأنه مرفق به عقد ملكية، وصورة بطاقة المالكة مزورة عليها، وتوكيل المالكة للمتهمة الثالثة توثيق المنتزه، وعلى أثر ذلك قام المتهم الأول بتحديد تاريخ ٢٤مايو ٢٠١٦ لحضور مالك المدرسة ومندوب الشياخة وصراف.

وبتاريخ ٢٤مايو ٢٠١٦ لحضور مالك المدرسة ومندوب الشياخة وصراف الضرائب العقارية لمباشرة أعمال لجنة حصر الممتلكات المنزوع ملكيتها وفقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ إلا أنه خالفها، فخرى كشف حصر الممتلكات واعتماده وتحرير استمارة البيع وصرف مبلغ التعويض بالرغم من عدم حضور مندوب الجهة الإدارية (مندوب الشياخة) مما يعد مخالفة القانون.

وكان يتعين إلغاء عمل اللجنة وإعادة انعقادها مرة أخرى بكامل أعضائها وحجب المالكة عن حضور أعمال لجنة الحصر، فأثبت على خلاف الحقيقة بأن عنوان المجني عليها هو 35 شارع الزهور المنتزه الإسكندرية حتى يتعذر إعلانها رسميا مما يترتب عليه عدم اكتشاف واقعة التزوير، وقام المتهم الأول بتحرير استمارة البيع الصادرة من مديرية المساحة بالقاهرة بشأن نزع ملكية المدرسة المار بيانها ومتضمن قيمة ما تم صرفه من أموال الهيئة العامة للمساحة بإجمالي مبلغ ٤ ملايين جنيه موقع عليه من المتهم.

وثبت به إقرار المتهمة الثالثة بصفتها وكيلة المجني عليها بالتوكيل المزور الخاص رقم ۳۲۶4م ۲۰۱۶ المنتزه أول بتاريخ ۲۰۱۶۸۸ وورد لمديرية المساحة بالقاهرة كتاب نائب رئيس الهيئة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساحة والمناطق متضمنا ما أسفر عنه فحص مستندات المشروع، حيث أشار الكتاب ونبه بضرورة التأكد شخص الوكيلة وإجراءات الصرف نظرا لوجود اختلاف في بطاقة الرقم القومي بين صورها والمثبت في استمارة الصرف، بالرغم من ذلك لم يقم المتهم بإيقاف الصرف وتنفيذ تعليمات رئاسته بالهيئة.

وعلى إثر ذلك قام المتهم بتحرير استمارة البيع للمدرسة محل الواقعة واستكمال إجراءات صرف شيك بمبلغ ٤ ملايين جنيه باسم المجني عليها وتسليمه للمتهمة الثالثة حال وجود المتهم الثاني رفقتها، وتوجه الأخيران سويا لصرفه، وأخذا المبلغ لنفسيهما بنية تملكه.