رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل وعقوبة جرائم الغش التجاري

المستشار إسماعيل
المستشار إسماعيل بركة المحامي

قال المستشار إسماعيل بركة المحامي، إن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري، حدد العقوبات المترتبة على ذلك بدقة شديدة.

وأوضح "بركة" - في بيان اليوم الثلاثاء- أن القانون نص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

وأشار إلى أن القانون حدد حالات الغش فى ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

ولفت إلى نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد، وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.