رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل التعقيم بالكحول نجس؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول الحكم الشرعي في استخدام الكحول في التطهير والتعقيم؟ وهل هو نجس؟ وهل ينقض الوضوء؟

وجاء رد الإفتاء الآتي: "إن الكحول المعد للاستخدامات المباحة مثل التعقيم أو العطور هو طاهر وليس بنجس؛ كما هو مذهب السادة الحنفية، والمقرر شرعًا أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فالمخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها، وبناء على ذلك يكون الكحول طاهرًا، ولا تأثير لاستعماله على نقض الوضوء، خاصة وهو معد للتنظيف والتطهير، ومن ثم يكون استعماله جائزًا شرعًا في الأغراض المبينة إلا في حالة الشرب، وتناوله بدلًا من الخمور فإنه يحرم شربه شرعًا.