رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدل بالبرلمان حول تعديل المادة «59» بقانون البناء

علي عبد العال
علي عبد العال

شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جدلًا حول الفقرة الأخيرة من المادة 59 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والتي تجيز لكل من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيب التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.

يأتى ذلك بعدما طالب النائب سعيد طعيمة، بالنص على وجوب التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، وعدم تركها وجوبيا حتي لا تترك لـ"مزاج المحافظ"، ليسرد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بعض الوقائع التي تحدث على أرض الواقع، حيث يدخل المواطن في دوائر مغلقة بسبب مخالفة عقار ببروز أحد الأعمدة بمسافة 4 سم ونصف مثلا، فنضطر للتدخل بخطابات اعتبرها استثنائية، وأحيانا ما نجد المحافظ متعاطفا لكن للأسف الأيدي مرتعشة، مشددًا على أهمية أن يكون هناك توجيه واضح للمحافظين بأنه طالما المخالفة بسيطة وتدخل في إطار المحدد لائحيا يتم إعمال المادة تيسيرًا على المواطنين.

من ناحيته، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس النواب، أن الضوابط التي أقرها القانون يجب أن يلتزم بها المحافظ، أو المعني بالأمر، ويُعمل ما يترتب عليها من آثار تتعلق بتوصيل المرافق، لننهي المجلس بتركها "وجوبة".

وتنص المادة (59) حسبما وافق مجلس النواب، على أن تُوقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويُعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ، والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه، يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أو إعلانه بقسم الشرطة المختص، وفي جميع الأحوال يتم لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار، ويترتب على ما سبق كل الآثار الناتجة عن هذا الإعلان أو الإخطار.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين، ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينًا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن بقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

ويُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه قرارًا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها، خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار الإيقاف.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يجوز لكل من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيب التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية".