رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى خدمتك.. 4 مواد لحماية القاصرات في «الأحوال الشخصية» الجديد

جريدة الدستور

فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص «الدستور» على تقديمها للقراء، نقدم لكم من خلال السطور التالية بعض المعلومات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية الجديد، والمتعلق بزواج القاصرات، المعروض للمناقشة حاليا أمام مجلس النواب والتي منها:

- تجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو شارك، طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتب سحب الولاية على النحو الوارد بنص المادة الخامسة، مع عدم تجاوز القضاة الشرعيين بالسماح لسماع أي دعوى زوجية يقل فيها أحد الزوجين عن سن الـ18 إلا لأسباب يراعي القاضي مقنعة.

- يتناول المشروع حالة اغتصاب طفلة، وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، واشترط المشروع أن تكون الجريمة اغتصاب وصدر حكمًا نهائيًا على الجاني، وهنا يحق لذوي الشأن التقدم بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.

- كما يتضمن المشروع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحدد في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.

- ويعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل.