رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشريعية النوب توافق على تعديلات هبة هجرس على قانون التقاضى فى الأحوال الشخصية

هبة هجرس
هبة هجرس

قالت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والذي يقضي بزيادة المخصصات التى يمكن للوصي على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد الإنفاق عليهم منها من ميراث عائلهم فى حال وفاته، وتم التوافق على أن تكون الزيادة من ثلاثة آلاف جنيه كل ستة أشهر إلى عشرة آلاف جنيه كل ثلاثة أشهر وتزيد إلى عشرين ألف جنيه بشكل استثنائى وعند الحاجة الملحة بقرار من المحامي العام المختص.

وأشارت إلى أن ذلك كان استجابة لشكوى أسر الأبناء من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد، والتى جاءت من خلال استطلاع مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" لاحتياجات أسر الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد التشريعية وأهم ما يواجههم من مشكلات فى تعاملاتهم حول أبنائهم من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد فى حياتهم اليومية.

وأضافت هجرس، أن مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" والتى انطلقت بالتعاون بين الدكتورة هبة هجرس كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظات الجمهورية توصلت من خلال عقد لقاءات متعددة فى عدد من المحافظات مع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد إلى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون التقاضي في الأحوال الشخصية بعد استقراء واقع حياة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة.

وأكدت هجرس، أن عددا كبيرا من شكاوى أسر الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية والتوحد، وبخاصة الأمهات الوصيات على أبنائهن بعد وفاة الأب انصبت حول معاناتهن الشديدة من الإجراءات عند طلب الإنفاق على أبنائهن من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد، وكذلك عدم مناسبة المبالغ التى حددها المشرع فى المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لطبيعة الحياة الآن، حيث ظلت ومنذ العام 2000، عام صدور القانون، مقيدة بثلاثة آلاف جنيه كل ستة أشهر، وهو ما لا يتناسب تماما مع مقتضيات الحياة بعدما تضاعفت الأسعار ونفقات المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير.

وأوضحت هجرس، أن التعديلات جاءت ملبية لكل ما سبق، فنصت على "للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه يجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامى العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر".

وكانت وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في اجتماع مشترك عقدته مؤخرا مع لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس يتضمن تعديل على المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ويقضى التعديل بزيادة المخصصات التى يمكن للوصى على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد الإنفاق عليهم منها من ميراث عائلهم فى حال وفاته وتم التوافق على أن تكون الزيادة من ثلاثة آلاف جنيه كل ستة أشهر إلى عشرة آلاف جنيه كل ثلاثة أشهر وتزيد إلى عشرين ألف جنيه بشكل استثنائى وعند الحاجة الملحة بقرار من المحامي العام المختص.