رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نص مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية قبل إقراره نهائيًا

البرلمان المصرى
البرلمان المصرى

تأخذ الجلسة العامة بمجلس النواب، التصويت النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يوم الأحد المقبل.

وقضت "المادة الأولى" منه بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمىّ (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018 حتى 30-6-2020، على أن تستمر اللجان المشكَّلة في نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التى تُقدَّم إليها حتى 30-62020.

ما تضمن المشروع في "المادة الثانية" منه النص على تعديل المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، والتي تحدد حالات استحقاق مقابل التأخير، بإضافة فقرتين جديدتين لها تحقيقًا لهدفين، أولهما قصر مدة حساب مقابل التأخير المقرر بنص البند (1) منها، على ما يجاوز مبلغ مائتىّ جنيه ما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبى المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى في تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه، على أن يُعاد حساب ذلك المقابل من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل، على أن تلتزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو وفق ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم في حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذى أجرته المصلحة على الإقرار المقدَّم منه، يضاف إلى ذلك أن التعديل كان متسقًا مع الفلسفة التى تبناها قانون الضريبة على الدخل في تاريخ بدء العمل به، وهو الأخذ بنظام الفحص بالعينة الشاملة لإقرارات جميع الممولين، لذا كان من العدل أن يتقرر على الممول الذى تثبت العينة أنه لم يقدم الإقرار الصحيح أن يلتزم بأداء مقابل تأخير عن الفترة من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وحتى تاريخ سداد الضريبة الواجبة الأداء، أيًا كان سبب هذا الوجوب، وهو ما عدل عنه المشرع بموجب القانون رقم (11) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل آنف الذكر، بدءًا من السنة الضريبية 2014، حيث تم الأخذ بنظام الفحص بالعينة الجزئية، والذى صار مقصورًا على الممول الذى يمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وعادت بذلك مصلحة الضرائب المصرية إلى الفحص السنوى الشامل لباقى الممولين.

وثانيهما، تقرير حافز للممول الذى يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه.

وراعى مشروع القانون في "المادة الثالثة" منه على تقرير حكم انتقالى يقضي باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمسة السابقة على تاريخ العمل به- حال إقراراه ــ، من التعديل المقترح بموجب المادة الثانية منه على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على ثلاث سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما قد يكون سدده بالزيادة.

وتتضمن المادة الرابعة من مشروع القانون نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.