رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز قضايا الكنيسة والعقيدة المسيحية في المحاكم

محكمة
محكمة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بداية الشهر الجاري حكما باعتبار القرارات التي تصدرها الكنيسة بحرمان بعض الأقباط من ممارسة الأسرار الكنسية، والتي تعرفها العقيدة المسيحية بأنها بعض الأعمال المقدسة والمنح الإلهية كسر التوبة والاعتراف وسر القربان والتناول، هي قرارات إدارية وتخضع لاختصاص محاكم مجلس الدولة

ورفضت المحكمة الطعن المقام من بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بصفته، وأيدت حكم أول درجة لصالح السيدة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية.

وفي هذا التقرير نرصد بعض الأحكام والقرارات الصادر من الجهات القضائية العليا سواء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض فضلا عن حكم المحكمة الإدارية الذي ترى أن بعض أمور العقيدة المسيحية لطائفة الأقباط الأرثوذكس تخضع لرقابة القضاء.

وقال المستشار منصف سليمان عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات له، أن أمور العقيدة المسيحية لطائفة الأقباط الأرثوذكس لا تخضع لرقابة القضاء وأن اللجنة القانونية بالبطريركية الأرثوذكسية بالقاهرة، تدرس حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بصفته، بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية، والتي تعرفها العقيدة المسيحية بأنّها بعض الأعمال المقدسة والمنح الإلهية كـ"سر التوبة والاعتراف وسر القربان والتناول".

وأضاف سليمان، أن الكنيسة ستنظر كيفية التعامل مع الحكم بما فيه اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن عليه، استنادًا إلى المادة الثالثة من الدستور التي تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

- الدستورية العليا توقف حكم الزواج الثاني للأقباط

وكانت ذات المحكمة الإدارية العليا أصدرت في 29 مايو 2010، حكما بالسماح للأقباط المطلقين بالزواج مرة ثانية في الوقت الذي تمنع الكنيسة ذلك، مما دفع الكنيسة للطعن عليه واعتباره تدخلا في شئونها، ولجأت الكنيسة للمحكمة الدستورية العليا التي أوقفت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، حيث أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان في يوليو 2010، بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة منح تصريح بالزواج الثاني، بما مؤداه أن ما يصدر عن الكنيسة في أخص شئونهم الدينية لا يعد من قبيل القرارات الإدارية ويخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.

- النقض تقر تطبيق الشريعة للمبادئ التي سادت المسيحية

فيما كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها قى يناير 1979 في الطعنين رقمى 16 و26 لسنة 48 قضائية "أحوال شخصية" قالت فيه "أخذًا بروح الإنجيل وفكرة الجسد الواحد وعفة الزواج المسيحي على أن الوحدة في الزواج تعتبر من المبادئ التي تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها، ومن خصائص الزواج المسيحي أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة في نفس الوقت، ولا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج وقت واحد، وحظر تعدد الزوجات وتعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التي سادت المسيحية طوال العشرين قرنًا الماضية ولم تكن إطلاقًا موضع خلاف حتى أصبحت شريعة الزوجة الواحدة لها سمة وعليها علمًا.

و تابع الحكم "أن هذا المبدأ يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها ونحلها وطوائفها ومذاهبها، المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين، بحيث إنه في نطاق التعدد المعاصر للزيجات - بخلاف الزيجات المتعاقبة - يعتبر الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلًا ولو رضي به الزوجان ويكون لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه.

- المستشار حليم: قرارات رجال الكهنوت لا يخضع لرقابة القضاء

يقول المستشار لبيب حليم لبيب في بحثه عن (التناول بين الشريعة والقانون) أنه إذا كان الأصل أن كل قرار إداري يمكن طلب إلغائه، فإن صح وصف القرار الذى يصدره البابا باعتباره الممثل القانوني لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، وهى أحد أشخاص القانون العام بأنه قرار بالمعنى المعروف فقهًا وقضًاءا وهو خاضع لرقابة المشروعية، فإن القرار الذي يصدره رجال الكهنوت استنادا إلى السلطان الكهنوتى الذي استمدوه من الرب مباشرة فإنه لا يعد قرارا إداريا لا يقبل الطعن عليه أمام القضاء.

ودلل البحث إذا كان القضاء الإداري لا يملك مراقبة مشروعية القرارات التى تصدرها الدولة إذا كانت متعلقة بأعمال السيادة، فإنه من باب أولى لا يملك مراقبة مشروعية العقوبة التى يوقعها رجال الدين، لأنهم لم يوقعوها استنادا إلى قانون أو لائحة إنما وقعوها استنادا إلى السلطان الكهنوتى الذي استمدوه من الرب مباشرة، وبالتالي لا تملك أى سلطة أرضية التدخل فى هذا السلطان الإلهي ولا أن تفرض رقابتها عليه.