رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«تشريعية النواب» تقر تعريف تمويل الإرهاب بقانون الحكومة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على تعريف تمويل الإرهاب الوارد بالمادة "3" في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة، بحيث يشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي، بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم والهدف من ذلك أن يستوعب التعريف حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه وكذلك حتى لو لم تكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.

وأصبح نص المادة 3 بعد التعديل: "يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كان مصدره وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي".

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التشريعية اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94لسنة 2015.

يذكر أن المادة "3" من القانون القائم تنص على: "يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها".

واستبدل المشروع المادة "13" الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب بهدف ان يشمل التجريم سفر افراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله، بحيث تكون عقوبة هذا الفعل المؤبد كما ساوى في العقاب بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، ففي حالة ارتكاب جريمة إرهابية بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب الشخص بالعقوبة وهي المؤبد في حال تمويله لإرهابي أو الإعدام حال تمويله لجماعة إرهابية أو عمل إرهابي، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه.

وأصبح نص المادة"13" بعد التعديل، يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب أو التخطيط أو الإعداد لعمل إرهابي أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.



وتضمن مشروع القانون اضافة فقرة ثالثة الى المادة "39"والتى اوجبت الحكم بغرامة مالية اضافية تعادل قيمة الاموال أو الاصول المبينة بالفقرة الاولى من المادة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الارهابى اذا تعذر ضبط الاموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.