رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

9 مهام للمجلس القومى للصحة النفسية فى التعديلات الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد مشروع القانون لتعديل القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، المقدم من الحكومة، اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية، ومهامه، وذلك على النحو التالى:

1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية.

3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

6 ـ البت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.

8 ـ تكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم، وذلك طبقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية فى المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي للصحة النفسية.