رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما عقوبة إطلاق نائبة النار في فرح ابنتها؟

جريدة الدستور

انتشر فيديو لنائبة البرلمان نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، على مواقع التواصل الاجتماعى، أمس الأحد، وقالت في مداخلة هاتفية بأحد البرامج: "كنت بضرب نار فى فاتحة بنتى.. ودا خرطوش والموضوع قانونى، وأيام الإرهاب والثورة كل واحد كان يقف فى بيته ويضرب نار عشان الاطمئنان والأمان".

وقد تصدى القضاء المصري في حكم قضائي لرصاصات الابتهاج الطائشة ليعيد الانضباط لبعض السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين أيًا كانت مراكزهم بإطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات والتي تطيح بأرواح الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر.

وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - الدائرة الأولى بالبحيرة - في حكم سابق لها، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حالة الدفاع الشرعي وفي حدوده، وأن استخدامها في الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة يمنح الحق لمديرى الأمن ومساعدى وزير الداخلية فى إلغاء تراخيص السلاح فى تلك الحالات.

وكانت القضية وقتها تتعلق بأحد الأثرياء بمحافظة البحيرة وعضو برلمان سابق، اعتاد إطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح من مسدسه المرخص، فأيدت المحكمة وزارة الداخلية في إلغاء ترخيص سلاحه.

وقالت المحكمة، إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتوفير الحياة الآمنة لكل مواطن في مصر ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، وأن استخدام السلاح المرخص به بغير مبرر مشروع أو بدون وعى بمخاطر وأضرار استخدامه ليس من مظاهر الحياة الاآمنة، كإطلاق الأعيرة النارية للتباهى والتفاخر فى الأفراح والمناسبات الاجتماعية تعبيرًا عن الفرحة أو المجاملة، لما لهذا التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر، وهو ما يمنح الحق لمديرى الأمن ومساعدى وزير الداخلية الغاء تلك التراخيص بحسبانها من الحالات الخطرة التى تهدد أمن المجتمع واستقراره، خاصة فى ظل الظروف الاَنية التى تمر بها البلاد فى مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستورى فى الحياة الاَمنة من كل خوف.

وأضافت المحكمة، أنه استكمالا للالتزام الدستورى الملقى على عاتق الدولة فى توفير واجب الحياة الاَمنة للمواطنين بعد ان انفرط عقد الأمن في حقبة من الزمن وتناثر وانكدر فى الشارع المصرى نتيجة جماعات مارقة خلال ثورتين متتاليتين، أصبح من أخص واجبات وزارة الداخلية بأجهزتها المتخصصة فى البحث الجنائى القضاء على ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص وكذلك استخدام السلاح المرخص للتباهى والتفاخر، وهى الظاهرة غير الحضارية مهما علت مكانة المرخص له في المجتمع فالكل أمام القانون سواء، لما تشكله من خطر على أمن واستقرار الدولة المصرية وسيادة القانون بها ويزيل هيبتها وينشر الفوضى وعصيان الدولة وتوسيع دائرة العنف وتثير قلق وخوف المواطنين وتنزع عنهم الاطمئنان نزعا لعدم شعورهم بالاَمان على حياتهم.

واختتمت المحكمة، بأن سلطة مديرى الأمن بالمحافظات مساعدى وزير الداخلية لهم كامل السلطة في حق سحب تراخيص السلاح في حالة التباهى والتفاخر.

وقد صرح أحد المصادر البرلمانية الموثوقة بأن الأمر لا يحتاج إلى تشريع جديد كما صرح أحد النواب وأن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته تكفل بهذا الأمر والمهم حسن التطبيق، وأن هذا الحكم القضائى يعيد الانضباط لسلوكيات الشارع المصرى والصادر لصالح وزارة الداخلية يمنح الحق لها بسحب ترخيص السلاح لكل من يطلق الأعيرة النارية فى الأفراح للتباهى والتفاخر باعتبار أنه لا عصمة لأحد ولا حصانة في مخالفة القانون الذى يتساوى أمامه الجميع.