رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التنظيم والإدارة": إسقاط إجازات الموظفين فى الحالات المرضية وإصابات العمل

جريدة الدستور

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إسقاط مدد الإجازات الاعتيادية لموظفي الدولة في حالات الإجازة المرضية أو إصابات العمل، التي تمتد لمدة سنة أو أكثر، مع تخفيض نصيب الموظف من رصيد الإجازات الاعتيادية في حالة الحصول على إجازة مرضية لفترة أقل من السنة.

ولفت جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتعليمات كتابية، أصدرتها الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز للجهات الحكومية، إلى أنه استقر الرأي بالجهاز على عدم أحقية العامل في الحصول على إجازة اعتيادية عن فترة وجوده في إجازة مرضية أو إصابة عمل لمدة سنة أو أكثر.

وأوضح الجهاز أنه إذا كانت الإجازة المرضية التي حصل عليها الموظف لم تستغرق السنة الكاملة، فإنه يستحق رصيد من الإجازات الاعتيادية عن المدة المتبقية من السنة ذاتها والتي عمل خلالها بنسبة مئوية إلى السنة المالية، وذلك استنادًا إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وأضاف الجهاز، أن الإجازة هي انقطاعًا مشروعًا عن العمل طبقًا للقانون وللأسباب التي يراها المشرع مبررًا لذلك، والمشرع وضع تنظيمًا متكاملًا للإجازات الاعتيادية والمرضية، موضحًا أن الإجازة المرضية سببها حالة المرض التي تنزل بالعامل، أما الإجازات الاعتيادية فتستهدف راحة العامل فترة من الزمن ليعود بعدها للعمل ويشترط للحصول عليها أن تسبقها فترة عمل فعليه ويعقبها أيضًا عودة الموظف للعمل.

وتابع: "لذلك لا يجوز منح الإجازات الاعتيادية للعامل الحاصل على إجازة مرضية مدة السنة ذاتها لعدم توافر سبب استحقاقها فيه بعدم انخراطه في العمل مدة هذه السنة، كما أن الموظف يستحق إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة،بموجب قرار من المجلس الطبي المختص على أن تكون الثلاثة أشهر الأولى المرضية بأجر كامل".

جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التي وردت جهاز التنظيم والإدارة بشأن الإفادة بالرأي عن مدى تأثير الإجازات المرضية بأجر كامل على رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية المصرح بها للموظف خلال العام، ومدى قانونية تخفيض رصيد الموظف من الإجازات الاعتيادية المستحقة عن هذا العمل.