رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التنظيم والإدارة" يقر بأحقية الموظف في صرف رصيد إجازاته دون حد أقصى

جريدة الدستور

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عدم جواز تطبيق قرار وزير المالية بشأن وضع حد أقصى لصرف المقابل النقدي لرصيد إجازات العاملين بالدولة قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، مشددًا على أحقية موظفي الدولة في الحصول على كل مستحقاتهم المالية نظير رصيد الإجازات دون خصم أو استقطاع أي مدد، طالما توافرت ضوابط استحقاقه، وحظر وضع حد أقصى لصرف المقابل النقدي لرصيد إجازات الموظف المتكون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، استنادًا إلى فتوى مجلس الدولة لوزارات النقل والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، في منشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز، أنه استقر الرأي بالجهاز إلى عدم جواز خصم أي مدد من رصيد إجازات العامل وفقًا لصريح نص المادة 71 من قانون الخدمة المدنية والتي نصت على أحقية الموظف المنتهي خدمته في الحصول على مقابل نقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية ولم يستفذها قبل انتهاء خدمته، بما في ذلك الستة أيام الوجوبية حتى لو تجاوز الحد الأقصى 789 يومًا؛ لعدم وجود نص يحظر ذلك في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

ولفت الجهاز إلى أن قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017 بشأن وضع حد أقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية لا يعد سند قانوني لخصم مدد من رصيد إجازات الموظف العام، نظرًا لأنه لا يجوز للوائح التي تصدر في إطار تنفيذ ما تضمنته التشريعات من أحكام أن تتضمن تعديلًا لحكم في القانون أو تعطيلًا لمقتضاه أو إعفاء من تنفيذه ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون.

وأضاف، ومن ثم فإنه طالما جاء نص المادة 71 من قانون الخدمة المدنية مطلقًا بأن تضمن صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي تكون للعامل قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، فإنه يتم صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد الإجازات الذي لم يستنفذه العامل قبل القانون دون وضع حد أقصى له.