رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في خدمتك.. ماذا تفعل عند تعرضك لإصابة عمل؟

جريدة الدستور

في ظل سلسلة المعلومات الخدمية، التي تحرص "الدستور" على تقديمها للقراء نقدم لك إجراءات إثبات إصابة العمل ومستندات الإصابة وفقا لصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى

تنص المادة 63 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه:
"يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملًا على إسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه.
ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2)."
وتنص المادة 64 منه على أنه:
"تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقًا من صورتين فى كل بلاغ، ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقًا لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب إستكمال التحقيق إذا رأت محلًا لذلك."
وتنص المادة 65 منه على أنه:
على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.
وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبندين (ب،ج) من المادة (2) أوالمشرف على العمل إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على الأنموذج الذى تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار."

الفئات التي تسري عليهم هذه الإجراءات
1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجون والتلاميذ الصناعيين.
3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
4- المكلفون بالخدمة العامة.
5- الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

يقصد بإصابة العمل ما يلى:
1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
2- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت الشروط الآتية:
‌أ- أن تكون سن المصاب أقل من الستين.
‌ب- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجًا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلي أو فى غيره.
‌ج- أن يكون المجهود الإضافي ناتجًا عن تكليف المؤمن عليه بإنجازعمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
‌د- أن يكون هناك إرتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
‌ه- أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
‌و- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
‌ز- أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:
1) نزيف المـخ أو إنسـداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
2) الإنسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
‌ح- ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة.
3- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.
4- الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف
أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى.


وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر تحقيق الإصابة:
1- ظروف الحادث بالتفصيل.
2- أقوال الشهود إن وجدوا.
3- بيان ما إذا كان الحادث عمدًا أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
4- أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.
5- أقوال المصاب إذا سمحت حالته.

ومن المستندات المطلوبة من المصاب

أولًا: الإصابة نتيجة حادث:
1- محضر الشرطة للحادث – أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية- وذلك في حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل. أو محضر تحقيق إداري إذا وقعت الإصابة داخل نطاق محل العمل موضحًا به رأي جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة.
2- التقرير الطبى الأولى الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى الموضح به ساعة وتاريخ حدوث الإصابة وتاريخ أول زيارة للمستشفى.
3- إقرار من الوحدة الإدارية بالطريق المعتاد للمصاب ومحل إقامته في حالة إصابة العمل بالطريق أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه.
4- صورة معتمدة من قرار التكليف للمصاب في حالة إصابته أثناء توجهه إلى مأمورية مصلحية خارج دائرة العمل.
5- إذا أصيب المؤمن عليه خارج البلاد يتعين إخطار الصندوق على النموذج رقم (64) المرفق بدلًا من النموذج رقم 61، مرفقًا به محضر تحقيق عن الحادث على أن يكون محررا بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجمًا ترجمة رسمية إلى هذه اللغة، ومصدقًا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمدًا من وزارة الخارجية.
ثانيًا: الإصابة بأحد الأمراض المهنية:
1- تقرير إداري معتمد من مدير شئون العاملين ومختوم يوضح طبيعة عمل المؤمن عليه ومدى تعرضه للإصابة بأحد الأمراض المهنية الموضحة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى بحكم طبيعة عمله.
2- قرار لجنة الأمراض المهنية بالهيئة العامة للتأمين الصحي يفيد إرتباط المرض الموضح بالجدول بطبيعة عمله الذي يؤديه.
3- شهادة معتمدة ومختومة من اللجان الطبية بالتأمين الصحي توضح نسبة العجز وتاريخ ثبوته.
ثالثًا: الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل:
1- يرفق تقرير من صاحب العمل يبين مايلي:-
أ‌- بيان طبيعة عمل المصاب واختصاصاته وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه.
ب‌- بيان ما كلف به من عمل إضافي وطبيعته والمدة المحددة لأدائه وما تم من إنجازه فيها وعما إذا كانت تؤدى في ساعات العمل الأصلية أو الإضافية وتدعم ذلك بالمستندات.
2- الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة وإجازاته المرضية.
3- الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة وفي الحالات التي يقوم بها التأمين الصحي بالعلاج تقدم البيانات من هيئة التأمين الصحي.