رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مشروعات النواب" توافق على المواد المنظمة لحق الانتفاع بالعقارات المخصصة

جريدة الدستور

أقرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، المواد المنظمة لحق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ووافقت على المادة (22) التي تجيز أن يطلب (الدائن المرتهن) من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وحسب المادة، إذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبًا بعيب التعسف في استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد، ويكون قرار الجهاز نافذًا في هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ويبقي حق الانتفاع قائما إلي حين البت في هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.

ويسري حكم المادة (22) علي الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقي عنها هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون.

وفي هذا الصدد، قال المستشار هشام رجب، مستشار بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن النص يعالج مشاكل واقعية علي الأرض حيث أن هناك حالات قد تتعسف فيها جهات التمويل عندما تجد أن الدائن لم يتمكن خلال مدة حق الانتفاع البدء في المشروع لأسباب تتعلق التراخيص أو غيرها من الأسباب، فكانت هذه المادة التي تحدث التوازن بإن تعلن الجهة قرارها مسببًا.

كما وافقت اللجنة على المادة (20)، والتي تنص على أنه في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، فلا ينقضي هذا الحق الإ بانتهاء المدة المقررة له ولو توفي المنتفع أو زادت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.

وشملت الموافقات المادة (21) وتنص علي أن يبقي الرهن قائمًا لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان تقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب، عدا انتهاء المدة المقررة له، مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن، وعلق المستشار هشام رجب علي المادة بتأكيدها أنها تعطي درجة كبيرة من الأمان للجهة مقدمه التمويل.