رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خاص.. نص قانون الأزهر للأحوال الشخصية (2-2)

جريدة الدستور

تنشر "الدستور" الجزء الثانى من نص قانون الأحوال الشخصية، الذى أعدته لجنة شكلها فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون في نسق قانوني موحد يتسم بالتجانس والشمولية.

ويتكون مشروع القانون من 192 مادة، استوعبت قضايا الأحوال الشخصية في صياغة تهدف إلى معالجة ما يعانيه المجتمع من مشكلات تبحث عن حلول منصفة وناجزة، وذلك في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وبما يواكب العصر الذي نعيش فيه ومستجداته، وفق المذكرة الإيضاحية.

وانفردت جريدة "الدستور" بنشر بنود القانون في نسختها الورقية، بالعدد الصادر اليوم الجمعة.

ونشرت "الدستور" عبرها موقعها الإلكتروني عددًا من المواد تحت عنوان خاص.. نص قانون الأزهر للأحوال الشخصية للإطلاع على الجزء الأول من بنود القانون.. إضغط هنا


وفيما يلي الجزء الأخير من مشروع قانون الأزهر
القسم الثامن والأخير
الحجر والمساعدة القضائية والغائب

أولا.. الحجر
المادة 169
يحكم بالحجر على البالغ بسبب الجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة، ولا يرفع الحجر إلا بحكم قضائي وتعين المحكمة علي من يحجر عليه قيمًا لإدارة أمواله، وفقًا للأحكام المقررة في هذا القانون.

المادة 170
النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدمة على ما عداها

المادة 171
يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها في هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن المأذن له.

المادة 172
تكون القوامة على المحجور عليه للابن البالغ، ثم الأب، ثم للجد، ثم لمن تختاره المحكمة.

المادة 173
يشترط في القيم علي المحجور عليه ما يشترط في الوصى، وفقًا للمادة 143 من هذا القانون، مع ذلك لا يمنع قيام أحد السببين المنصوص عليهما في البندين (1و4) من المادة المذكورة من تعين الابن أو الأب أو الجد، إذا رأت المحكمة مصلحة في ذلك.


ثانيا.. المساعد القضائي

المادة 174
إذا كان الشخص «أصم وأبكم أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم»، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدًا قضائيًا يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة 143 من هذا القانون، ويجوز لما ذلك أيضًا إذا كان يخشى من انفراده بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد.

المادة 175
يشترط المساعد القضائي في التصرفات المشار إليها في المادة السابقة، وإذا امتنع عن الاشتراك في تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة، فإن رأت أن الامتناع في غير محله أذنت للمحكوم بمساعدته في إبرامه منفردًا، أو عينت شخصًا آخر للمساعدة في إبرامه، وفقًا لما تبينه في قرارها، وإذا كان عدم قيام الشخص التي تقررت مساعدته قضائيًا بتصرف معين يعرض أمواله للخطر جاز للمساعد القضائي رفع الأمر للمحكمة.

المادة 176
يسري علي المساعد القضائي في حكم المادة 155 من هذا القانون.

المادة 177
يعتبر المساعد القضائي فى حكم النائب في تطبيق أحكام المواد رقم 108، 382، 479، من القانون المدني.

ثالثا: الغائب

المادة 178
تقيم المحكمة وكيلًا عن الغائب الكامل الأهلية إذا انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه، وذلك في الأحوال الآتية.

أولا: إذا كان مفقودا لا تعرف حياته أو مماته.
ثانيا: أو إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم، أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج الدولة المصرية، واستحال عليه أو يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على ينبيه في إدارتها.

المادة 179
إذا ترك الغائب وكيلًا عامًا تحكم المحكمة بتثبيه متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت غيره.

المادة 180
تنتهي الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بصدور حكم أو قرار من الجهة المختصه باعتباره ميتًا.

المادة 181
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

أحكام مشتركة بين الوصاية والقوامة والغائب
المادة 182
القيم على المحجور عليه، الوكيل عن الغائب، تسري عليهما الأحكام المقررة في شأن الأوصياء على القصر.

المادة 183
يسري في شأن قسمه مال الغائب والمحجور عليه ما يسرى فى شأن قسمة مال القاصر من أحكام.

المادة 184
يجوز تعيين مشرف مع كل من: الوصي والقيم والوكيل عن الغائب نت قبل المحكمة المختصة.
ويراقب المشرف من ينوب عن عديم الأهلية، أو الوكيل عن الغائب فى إدارته وعليه إبلاغ المحكمة أو النيابة المختصة بكل أمر تقضي المصلحة إبلاغها به.

على النائب أو الوكيل إجابه المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة الأموال، وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بهذه الأموال.

ويجب على المشرف فيما يتعلق إذا خلا مكان النائب أو الوكيل أن يطلب إلى المحكمة إقامة نائب أو وكيل جديد، وإلى أن يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجليها ضرر.

المادة 185
يسري على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره أو مكافأته عن أعمال، ومسئوليته عن تقصيره ما يسري من أحكام على النائب أو الوكيل على حسب الأحوال.


المادة 186..
تقرر المحكة إنهاء الإشراف، إذا رأت زوال دواعيه.


الجزاءات
المادة " 187" إذا قصر الوصي في واجباته الواردة في هذا القانون أو عطّل تنفيذ القرارات التي تُصدرها المحكمة المختصة، جاز لها الحكم عليه بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتتعدد القُصر، أو بحرمانه من أجره كله أو بعضه أو عزله.
وللمحكمة منح القاصر هذه الغرامة أو جزءًا منها ولها إعفاء الوصيِّ من الجزاء المالي كله أو بعضه، إذا نفذ الأمر الذي ترتب عليه الحكم، أو قدم عذرًا تقبله المحكمة.

وفي حال التكرار لا تُقل الغرامة عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف، وتتعدد بتعدد القُصر، ويجوز للمحكمة بقرار مسبب أن تتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة لحفظ أموال القُصر لدى النائب القانوني أو الغير كما يجوز لها ذلك إذا ثبُت بحكم نهائي إعتداء المذكور أو الغير على أموالهم وللنيابة العامة أن تتحفظ على أموال النائب في حدود أموال القاصر المعتدى عليها بعد دعوته لسماع دفاعه ولحين استردادها، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار لذوي الشأن لتفصل فيها على وجه السرعة.

المادة رقم 188
إذا أخل النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولًا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلى كل حال يسأل مسئولية الوكيل بأجر.

المادة رقم 189
تسري أحكام المواد السابقة على القيم والمساعد القضائي والوكيل عن الغائب والصي الخاص والوصي المؤقت.

المادة رقم 190
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل وصي أو قيم أو وكيل انتهت نيابته، إذا كان بقصد الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر، أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل كحله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.

أحكام عامة
المادة رقم 191
يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أيسر الأحكام في المذاهب الفقهية المعتمدة بما يحقق مصلحة الأسرة والمجتمع.

المادة 192
استثناء من أحكام قانون المرافعات، تعتبر الدعاوى المرفوعة طبقًا لأحكام هذا القانون من الدعاوى المستعجلة، ويجب الفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ رفعها.
وتعتبر الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ على الفور حتى لو طعن عليها، ما لم تأمر محكمة الطعن بإيقاف التنفيذ.