رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المالية" تضع قواعد لتطبيق الحد الأدنى للأجور

جريدة الدستور

أصدرت وزارة المالية منشورًا جديدًا يتضمن تعليمات تفسيرية بشأن الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وذلك بمناسبة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019 المعدل رقم 1627 لسنة 2019، الصادر بشأن الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والذي تضمن تحديد حد أدنى لكل درجة مالية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019.

فقد أصدرت وزارة المالية المنشور العام رقم 13 لسنة 2019، والكتاب الدوري رقم 96 لسنة 2019 في ذات الشأن ولإثارة بعض التساؤلات التي تستدعي التوضيح، فقد أهابت وزارة المالية كل الجهات المخاطبة بأحكامه لدى صرف الحافز التكميلي، أن المقصود بمتوسط إجمالي الأجر الشهري بالمنشور الأجر الوظيفي في 30 يونيو، بالإضافة إلى العلاوة الدورية والعلاوة التشجيعية وعلاوة الترفيه للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والمعدل الشهري لكل ما يتقاضاه الموظف خلال السنة المالية، لما له صفة العمومية أو ما يصرف بصفة جماعية أو شهرية، سواء لمرة واحدة أو لعدة مرات أيا كان مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تخصم منه.

وكذلك الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل المترتبة على الأجر الوظيفي والأجر المكمل، للخاضعين للخدمة المدنية.

أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فيتم احتساب الأجر الأساسي في 30 يونيو 2019، بالإضافة إلى العلاوة الدورية المستحقة أول يوليو 2019، والعلاوة التشجيعية والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 762019، وعلاوة الترفيه إن وجدت.