رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحجب والغرامة عقوبة نشر أخبار كاذبة أو شائعات

جريدة الدستور

حددت لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة نشر أية وسيلة إعلامية أخبار كاذبة أو شائعات أو الحض على الكراهية.

وقالت المادة 17 من اللائحة "يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الاعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير وإهانة الرأي الآخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى للإعلام".

وحددت المادة الغرامات بأداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن 250 ألف جنيه أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.