رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجز بطلان تطبيق عقود الإيجارات القديمة على الأشخاص الاعتبارية كمستأجرين للتقرير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، بشأن تأييد عقود الايجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية كمستأجرين لتلك العقود مؤبدة، دون سند من القانون، لكتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 59 لسنة 40 دستورية؛ للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأييد عقود الإيجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية كمستأجرين لتلك العقود مؤبدة، دون سند من القانون، لكتابة التقرير بالرأى القانونى فى الدعوى.

وتنص المادة 29 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون، لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرًة حتى الدرجة الثالثة.

ويشترط لاستمرا عقد الأيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين، ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين، ويلزم هؤلاء الشاغلين بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.