رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على مدة خدمتك العسكرية المقررة قانونا

جريدة الدستور

نقدم لكم من خلال هذه السطور مدة الخدمة العسكرية والوطنية المقررة قانونا كما ذكرها موقع إدارة التجنيد والتعبئة وهي:

الأصل فى مدة الخدمة العسكرية والوطنية المقررة قانونًا هى ثلاث سنوات وذلك طبقًا لأحكام المادة (3) من القانون رقم (127) لسنة 1980.

‌ويتم تخفيض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة كالآتى:

_المجند بسنة واحدة

حملة المؤهلات العليا.
المفصولين من الكليات العسكرية بشرط أن يكونوا قد أمضوا بها وبنجاح سنتين على الأقل – ولا يكون إنتهاء علاقتهم بالكلية بالإستقالة أو تعمدهم إستنفاذ مرات الرسوب أو بسبب تأديبى.
حفظة القران الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات بشرط أن يتقدم بإلتماس لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة عن طريق وحدته لإختباره وذلك خلال ثلاث أشهر من تاريخ التجنيد.
محفظوا القرأن الكريم المعينين بالأزهر الشريف (دون إختبار).


_المجند بسنة ونصف

حملة المؤهلات فوق المتوسطة أو المعادلة لها.


_المجند بسنتان

حملة المؤهلات المتوسطة أو المعادلة لها.


_المجند بسنتان ونصف وسنتان و(9) أشهر
لأصحاب الحرف والمهن التى تحتاج إليها القوات المسلحة بشرط إجتيازهم الاختبار الذى يحدد لذلك بنجاح بشرط أن يتقدم المجند بالتماس لاختباره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التجنيد.


‌ملحوظة
بالنسبة للحاصلين على مؤهلاتهم العلمية من دول أجنبية عليهم معادلة شهادتهم من إدارة المعادلات التابعة لوزارة التعليم العالى والمبادرة بتقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد التابعين لها خلال 60 يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل ويتم تخفيض مدة الخدمة طبقا للمعادلة ويعتد فى مجال التخفيض بالمؤهل الدراسى الحاصل عليه الفرد المجند عند صدور قرار بتجنيده الذى ينتهى بالنقل إلى الاحتياط فإذا لم ينته تجنيد الفرد بنقله على الاحتياط وانتهى بأسباب الإعفاء المؤقت أو تأجيل التجنيد وحصل على المؤهل الدراسى أثناء الإعفاء المؤقت أو التأجيل يعتد فى تخفيض مدة الخدمة بهذا المؤهل عند أستكمال المدة المقررة مع إحتساب المدة السابقة على الإعفاء أو التأجيل على أنه لا يعتد بأى بيانات مغايرة لما يقدم به الفرد عند تسجيله.