رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على حقك في الهجرة.. وهل تتوافر فيك الشروط اللازمة؟

جريدة الدستور

الهجرة حق للمواطن المصرى كفله له الدستور ونظمه القانون وراعى التوفيق بين اعتبار أن الهجرة حق للمواطن وبين أداء الخدمة العسكرية كواجب وطنى تحقق بذلك مصالح الوطن والمواطنين على السواء ونقلا عن موقع إدارة التجنيد والتعبئة ننقل لكم الشروط التي يجب توفراها اذا اردت الهجرة

يشترط فى الهجرة ضرورة حصول من يهاجر هجرة دائمة أو مؤقته على موافقة هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

*الأفراد المصرح لهم بالهجرة:
- الأفراد المقيمون بأرض الوطن الذين لم يبلغوا سن الإلزام بمدة لا تقل عن ستة أشهر.
- الأفراد المستثنون من الخدمة العسكرية والوطنية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون 127 لسنة 1980.
- الأفراد المعافون نهائيًا من الخدمة العسكرية والوطنية طبقًا للبند الأول من المادة (7) من القانون.
- الأفراد الذين لم يصبهم الدور للتجنيد والسابق وضعهم تحت الطلب زيادة عن الحاجة.
- الأفراد الذين تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) بالداخل أو الخارج وأنهوا موقفهم من التجنيد بصفه نهائية وأصبحوا غير مطالبين برسم التجنيد.
- الأفراد الذين أدوا الخدمة العسكرية وإنتهت مدة خدمتهم فى الاحتياط.
- الأفراد المطلوب لهم تصديق بالهجرة
- الأفراد الذين بلغوا سن الإلزام إذا كانت أسرهم قد هاجرت هجرة دائمة بشرط ألا يكون الفرد متخلف عن التجنيد.
- الأفراد المعافون مؤقتًا من الخدمة العسكرية والوطنية سواء كانوا بالداخل أو بالخارج يشترط أن يبقى على زوال سبب الإعفاء مدة ثلاث سنوات على الأقل.
- الأفراد الذين أدوا الخدمة العسكرية ونقلوا إلى خدمة الإحتياط.

*إرشادات هامة:
فى حالة عودة الفرد المهاجر عودة نهائية إلى أرض الوطن تطبق عليه أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وعليه تقديم شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد عودته لأرض الوطن عودة نهائية.

* تزول صفة المهاجر فى الحالات الآتية:
- إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة.
- إذا عاد وزادت مدة إقامته بالوطن بعد عودته عن ستة أشهر.