رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

جريدة الدستور

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتصديق على قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى بدور الانعقاد المنصرم.

ونصت المادة الأولى من القانون على استبدال نصى المادتين (الثانية والخامسة) من قانون المحاكم الاقتصادية، ونصوص المواد (4، 6، 7، 8) بنصوص جديدة.

كما نصت المادة الثانية على أن تُضاف مواد جديدة إلى قانون نشاء المحاكم الاقتصادية بأرقام (7 مكررا، 7 مكررا "أ"، 7 مكررا "ب"، 8 مكررا، 8 مكررا "أ"، 8 مكررا "ب"، 8 مكررا "ج"، 8 مكررا "ه"، 8 مكررا "و"، 8 مكررا "ز"، 9 فقرة ثالثة، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22).

وشمل القانون تنظيم قواعد التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الإلكترونى وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا، وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.

وخصص القانون اختصاصات المحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال، وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.

وينظم القانون العمل داخل المحاكم الاقتصادية من حيث تعيين قضاة المحكمة وإعداد السجلات الخاصة التى يقيد بها الطلبات وطريقة التنفيذ، واختصاص قاضى التحقيق وطريقة التحضير والمدة اللازمة للانتهاء من تحضير الدعوى وسلطة المحكمة المختصة فى إنهاء النزاع أو إعادة مرة أخرى لمحاولة الصلح بين الأطراف وتصحيح كل ما يرد فى محاضر التسوية من أخطاء وطريقة الدعوة، والقيود التى ترد على قاضى التحضير أثناء نظر الدعوى، وبين القانون طرق وإقامة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية والرسوم المقررة وطريقة عمل قلم كتاب المحاضر الاقتصادية.