رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعرف.. مواد إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية في القانون الجديد

جريدة الدستور

حدد تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، والذي تم إقراره بدور الانعقاد المنصرم، الضوابط والإجراءات الجديدة لتدشين الجامعات الأهلية والخاصة.

وينص تعديل القانون على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وتنص على:

"يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".

وينص القانون على أن استبدال نص الفقرة الأولى من المادة "18" بالنص الآتي "ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشاري الوزير في الجامعات، و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم 3 من الجامعات الخاصة، وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة، بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، و5 من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، و3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد".