رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 حالات يجوز فيها فرض الرقابة على الصحف بالقانون

 مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد

حدد قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة الذى يرأسه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد الحالات التى يحظر فيها النشر.
وجاء فى نص المادة (3): «يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها».
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، وفي هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.
وحظرت المادة (4) على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أوتدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب.
وأوضح القانون أنه لكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى.