رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على اختصاصات نقابة الصحفيين التأديبية على الأعضاء

جريدة الدستور

حدد قانون 76 لسنة 1970 الخاص بنقابة الصحفيين، آليات النقابة فيما يتعلق بالتأديب حال تعدي أحد أعضاء النقابة لآداب المهنة أو مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو الخروج على مقتضى الواجب في مزاولته المهنة أو الظهور بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة.

وجاء في نص المادة 67: "لمجلس النقابة بأغلبية ثلثي أعضائه لفت نظر الصحفي إلى ما فيه خروج على السلوك المهني أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها.

وحددت المادة 66 العقوبات التأديبية هي:
1ـ الإنذار.
2ـ الغرامة وتدفع لصندوق المعاشات والإعانات.
3ـ المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.
4ـ شطب الاسم من جدول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

والمادة 68: يترتب على منع الصحفي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.

ولا يجوز للصحفي الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأي عمل من أعمال الصحافة، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون، ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين والمدة اللازمة للقيد في جدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.

وإذا زاول الصحفي مهنته في فترة المنع يعاقب بشطب اسمه نهائيا من الجدول.

كان مجلس نقابة الصحفيين قد أصدر قرارًا بالتمرير، بمنع عضوة من دخول بهو النقابة وإحالتها إلى هيئة التأديب الإبتدائية ولجنة التحقيق؛ بسبب مشاجرة بينها وبين زميل آخر.