رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التضامن: منح تأمين بطالة لمن فقد عمله

جريدة الدستور

قال محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى،  إن "تأمين البطالة"، جزء من نظام التأمين الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمنح تعويض البطالة للذين فقدوا عملهم باستثناء العاملين الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة، وعلى الأخص العمال الموسميين وعمال المقاولات - التراحيل - الشحن والتفريغ - النقل البرى – الزراعة- الصيد، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تتجاوز سن المؤمن عليه الستين عاما.

وأضاف "سعودي"، أن وضع ضوابط لتأمين البطالة من أبرز المزايا المتوافرة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ومن أهم الشروط التى نص عليها القانون للحصول على تأمين البطالة هي:

ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراقًا مزورة.
ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

وأشار رئيس الصندوق أن تأمين البطالة يستحق ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل حسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.