رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول رد من "المحامين" على حكم النقض بخصوص نقل العضو لجدول غير المشتغلين

 مجدي سخي، وكيل نقابة
مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين

كشف مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، عن 3 حالات تسمح للنقابة بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين.

وقال سخي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أول حالة متمثلة في فقدان أحد شروط القيد ومنها العمل في مهنة أخرى غير المحاماة، وثاني حالة هي الامتناع عن سداد الاشتراكات لمدة 3 سنوات متتالية، والحالة الثالثة والأخيرة تكون بناء على طلب المحامي، حيث تنص المادة 43 من قانون المحاماة على أنه للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب من لجنة قبول المحامين، نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

وعلى المحامى أن يطلب أيضا نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة، ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما.

وعلى الإدارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون، إخطار النقابة بأى تغير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى لجنة غير المشتغلين.

فيما تنص المادة 44 على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار.

وأشار سخي، إلى أن هناك حالات تكون فيها المستندات الموجودة لدى النقابة، قطعية الثبوت والدلالة، بما يفقد المحامين شرطا من شروط القيد أو تؤكد امتناعه عن سداد الرسوم، ومنها يكون فقط دور النقابة هو إخطار المحامي بنقله إلى جدول المشتغلين دون استدعاء وتحقيق.

وأكد أن حكم محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 21945 لسنة 87 قضائية، بأنه لا يجوز لنقابة المحامين أن تتخذ قرارا بشأن نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته أى شرط من شروط القيد فى الجدول العام، دون سماع أقواله وإعلانه، حكما صحيحا إلا أن المشكلة جاءت في عدم إرسال نقابة المحامين للملف.

وعلق: "النقابة ملتزمة بسماع أقوال المحامي أو إعلانه، وغالبا ما تكتفي النقابة بالإعلان فقط في حالة كون المستندات التي قدمها المحامي نفسه تؤكد سقوط شرط من شروط القيد أو الامتناع عن دفع الاشتراكات".

ونوه بأنه عند قدوم المحامي الذي حكمت له محكمة النقض بقبول طعنه في قرار نقله إلى جدول غير المشتغلين، لتنفيذ الحكم، فإنه ستتم مراجعة أوراق هذا المحامي، والتأكد من انطباق شروط القيد عليه، واستمراره في دفع الاشتراكات في المدد المحددة، حتى يتم تنفيذ الحكم.