رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى خدمتك.. خطوات التظلم على رفض التصالح فى المبانى المخالفة

جريدة الدستور

صدور القرار الخاص بإمكانية التصالح مع الجهات الممثلة للدولة على المبانى المخالفة، كان بمثابة أمل جديد ونافذة للإبقاء على أبنيتهم التى تكلفت الكثير من الأموال، ولكن فى بعض الحالات ترفض معها هذا التصالح لأسباب مما يدفع البعض إلى التظلم على هذا الرفض، كمحاولة جديدة للحصول على قرار الموافقة بالتصالح.. "الدستور" تقدم لك الخطوات التى لابد من اتباعها لعمل مثل هذه التظلمات.

- حددت المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون أنه يجوز لمن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع التظلم من قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.
- تختص بنظر التظلمات لجنة وأكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال وبرئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية كل من (مهندس استشاري في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 10 سنوات - 3 على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين على أن يكون أحدهم متخصص في الهندسة المدنية والأخر في الهندسة المعمارية ولا تقل خبرتهم عن 10 سنوات).
- تقدم اللجنة لمقدم طلب التظلم ما يفيد التقدم به واستلامه متضمنًا تاريخه والمستندات المرفقة به.
- يحق للجنة خلال نظر التظلم على قرار رفض التصالح أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أي مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها.
- تستغرق اللجنة 90 يومًا من أجل البت في طلب التظلم من قرار رفض التصالح.
- يعتبر انقضاء 90 يومًا دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله وذلك متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكافة الاستيفاءات المطلوبة.
- تصدر اللجنة قرارها بقبول التظلم أو رفضه على أن (تخطر مقدم التظلم بقرارها بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات - إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها في هذه اللائحة).