رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على العقوبة القانونية لـ"الاختلاس"

جريدة الدستور

"الاختلاس" جريمة يعاقب عليها القانون، وحددتها المادة 112 من قانون العقوبات، بأن كل موظف اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وعقوبة جريمة الاختلاس وفقًا للقانون قد تصل إلى السجن المؤبد في بعض الأحوال، ومن الأحوال التي تغلظ العقوبة، أن يكون الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

كما أن الحالات الأخرى إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.