رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوات.. والتطبيق أول يوليو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث جاءت الموافقة برفع الأيادي من قبل النواب.

وجاء نص مشروع القانون وفقًا لصياغة مجلس الدولة كالتالي:

المادة الأولى: يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 172019 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريًا.

المادة الثانية: اعتبارًا من 172019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 3062019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 172019.

المادة الثالثة: يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه اعتبارًا من 172019، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

المادة الرابعة: يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الخامسة: تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها اعتبارًا من 172019 منحة خاصة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتسري في شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية.

المادة السادسة: لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تقر اعتبارًا من 172019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زِيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة السابعة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو سنة ٢٠١٩.