رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإفتاء تُجيب.. هل أُخرج الزكاة على المال المودع بالبنك؟

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

نشرت دار الإفتاء المصرية منذ قليل، اليوم الخميس، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ردًا على سؤال بعنوان "هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟".

وذكرت الإفتاء أن الأصل من مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا النصاب وحال عليه الحول، ويجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم..