رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل مناقشتها بالبرلمان.. نص تعديلات قانون المحاماة الجديد

بالبرلمان
بالبرلمان

** لا تحقيق مع المحامي دون إخطار النقابة الفرعية وحضور من يمثلها
** إلزام النقابة بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضائها
** تقليل مدة ممارسة المهنة المطلوبة للترشح إلى منصب النقيب إلى 5 سنوات من 20
** آلية جديدة حال تساوي الأصوات في الانتخابات


حصلت الدستور على النص النهائي لتعديلات قانون المحاماة الجديد، بعدما انتهت اللجنة الفرعية من تشريعية البرلمان، من دمج مشروعات القوانين المقدمة من النواب.

ونص تعديل المادة 49 من القانون، على أنه للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وجهات الاستدلال والتحقيق وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية، فإذا وقع المحامي أثناء وجوده في الجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، ولا يتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية الإخطار، وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، وتنطق هذه الضمانات على جميع الحالات أمام جهات الاستدلال والتحقيق.

وأضافت التعديلات بندا للمادة 121، تلزم نقابة المحامين بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشة يليق بقيمة وقامة المهنة، كما حذفت تعديلات المادة 132 التي تحدد شروط الترشح لمنصب نقيب المحامين، أن يكون المتقدم أمضى في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة.

واستحدثت المادة 135، المعنية بتنظيم إجراء الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة، بندا ينص على أنه إذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجان من غير المرشحين، ولكل مرشح أن ينيب عنه في حضور إجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيدين في جدول الاستئناف.

واشترطت التعديلات، أن يكون النقيب من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافقة أمام محكمة النقض ممن مضى بجدول المحامين أمام محطمة النقض أكثر من 5 سنوات متصلة، بالإضافة إلى الشروط العامة للترشح لعضوية مجلس النقابة.

واستحدثت التعديلات مادة جديدة، تنص على أنه لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم، وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أي أعمال المحاماة الواردة بالقانون.