رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إطلاق حملة توعية بقانون حماية المستهلك الجديد

جريدة الدستور

أطلق جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملة توعية بالقانون الجديد رقم 181 لسنة 2018.

ومن أبرز الضوابط التي تتوقف عندها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، كيفية ضمان خدمات ما بعد البيع للمستهلكين للبضائع المختلفة، والحالات التي تنظم استرجاع السلع، ومن بينها المادة 16 من اللائحة التنفيذية، وهي تعطي الحق للمستهلك خلال 30 يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله، وفي هذه الأحوال على المستهلك اللجوء للمورد "البائع أو الشركة الموزعة أو الشركة الضامنة" وتوضيح العيب أو النقص في المواصفات أو الغرض ويكون اللجوء للمورد بذات طريقة الشراء.

وتكمل المادة بأن المورد يلتزم في هذه الأحوال بناءا على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك خلال أسبوع من تاريخ لجوء المستهلك إليه، ويكون استرجاع المبلغ المدفوع بذات طريقة الشراء، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلي طبيعة السلعة.

وأعطت اللائحة التنفيذية الحق للمستهلك في تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك حال وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها، بحيث يتولي الجهاز فحص الشكوى والتحقق فيها والتواصل مع المورد وإصدار قرار ملزم في هذا الشأن.

وفرضت اللائحة التنفيذية على المورد في المادة الـ17 بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، كما نصت المادة على صدور قرار من رئيس الوزراء بتحديد السلع المعمرة بناءا على عرض الوزير المختص بشؤون الصناعة، شريطة أن يكون العرف التجاري قد جرى على أن عمرها الافتراضي أكثر من عامين، وفي حالة المنتجات التي تحتاج إلي تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالا مبينا به تاريخ التشغيل الفعلي.

وأصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك في إطار تنظيم العمل به للحفاظ على حقوق المستهلك، ومنع الممارسات الضارة والسلبية فى الأسواق، وتنقسم اللائحة التنفيذية إلى 6 أبواب موزعة على 45 مادة.