رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خاص.. مجلس الدولة: شبهة مخالفة دستورية في قانون الحكومة للإيجار القديم

جريدة الدستور

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، تقريره عن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، مسجلا عدد من الملاحظات على المشروع، حيث إنه تم دراسة المشروع على مدار عدة جلسات بهدف مراجعته في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة.

ورأى القسم، في تقريره الذي تنفرد "الدستور" بنشر محتواه، تقسيم الأحكام الواردة في المشروع على عدد أكبر من المواد، وإعادة ترتيبها على نحو يحقق التسلسل المنطقي لأحكامه، بجانب حذف بعض العبارات لمنع اللبس، والتعارض بين الأحكام التي أقرها المشروع.

وقال إن مشروع القانون لم ينص بشكل صريح على نطاق سريان أحكامه، مما يتطلب الإشارة بشكل صريح إلى سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير الغرض السكني.

وأشار إلى أنه بما أن المشروع المقدم تضمن على حكم امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، فيجب أن ينص القانون على الأسباب الأخرى لإخلاء الأماكن المؤجرة غير انتهاء العقد بقوة القانون، ومنها الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وعدم وفاء المستأجر بالأجرة وثبوت تنازل المستأجر عن المكان المؤجر أو تأجيره من الباطن، أو استعماله بشكل مقلق للراحة ويضر بسلامة المبنى أو في أغراض منافية للآداب العامة.

وأكد تقرير مجلس الدولة، أن هناك شبهة مخالفة دستورية، في تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية دون الأشخاص الطبيعيين، لافتا إلى ضرورة تطبيق مبدأي المساواة وصون الملكية الخاصة، ووضع قواعد تكفل المعاملة المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية التي تتكافأ في العناصر المكونة بها.

وعلق أنه لا يسوغ من زاوية دستورية، أن يتم إعطاء هذا الحق لفئة دون الأخرى من ذوي المراكز المتحدة في أركانها وعناصرها، أو أن يعتدي على الملكية الخاصة.

وشدد على أن هذا التمييز في المعاملة بين طائفتي المؤجرين لأماكن لاستعمالها في غير غرض السكني بحسب ما إذا كان المستأجر شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا، رغم تكافؤ مراكزهم القانونية باعتبارهم جميعا مؤجرين لأماكن مخصصة لغير أغراض السكني، مما كان يوجب أن تنتظمهم جميعا قواعد قانونية واحدة.

واقترح القسم، أن يتم النص على أن يكون تاريخ العمل بهذا القانون، هو أول يوم في الشهر التالي لمضي شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، بحسبان أن الغالب الأعم في عقود إيجار الأماكن أن تبدأ مدتها من أول يوم في الشهر.