رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نون النسوة لا تعرف يأسًا «2 – 2»



استكمالًا لمقال الأسبوع الماضى، الخاص بمتحدى الإعاقة، كانت هناك ندوة حول «مناقشة قانون ذوى الإعاقة.. تحديات وخبرات دولية» فى التاسع والعشرين من أبريل ٢٠١٧ بمركز الأهرام، وتمت المناقشة والحوارات عبر ثلاث جلسات بثلاثة محاور..
المحور الأول: الحقوق العامة وتحديات المعاملة المجتمعية والقانونية والسياسية.. المحور الثانى: الحقوق التشريعية والاحتياجات الصحية والتعليمية والتنظيمية والنقابية.
وقدم الباحث القانونى عضو مجلس إدارة جمعية حقى لذوى الإعاقة الأستاذ محمد مختار غريب ورقة عمل تناولت أهم ما جاء فى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وضمانات تضمين بنودها فى القانون الخاص بحقوق ذوى الإعاقة فى مصر.
وتناولت الورقة بنود الاتفاقية التى تنص على العديد من الحقوق ومنها الحق فى الحياة، وحق التنقل الشخصى، وحق مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية.. الجدير بالذكر أن مصر وقعت على هذه الاتفاقية بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠٠ لسنة ٢٠٠٧ وتم التصديق عليها من مجلس الشعب بتاريخ ١١ مارس سنة ٢٠٠٨. أى على مصر الالتزام ببنود هذه الاتفاقية وفقًا للمادة «٩٣» من الدستور المصرى والتى تنص على «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة».
كما أن الدستور المصرى ينص فى المادة ٨١ فى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة على «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم جميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».
هذه المادة تشتمل على معظم حقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، وقد بدأت الدولة فى تفعيل بعض هذه المبادئ المنصوص عليها، ولكن تكون الشكوى دائمًا من البطء والبيروقراطية وعدم وجود منظومة متكاملة فى مكان واحد يسهل على ذوى الإعاقة تلبية احتياجاتهم. وأذكر أنه فى إحدى الندوات التى حضرتها فى المركز المصرى لحقوق الإنسان بحى الزيتون أن نوقشت هذه القضية وقيل وقتها إذا كانت الدولة تعمل على تنفيذ الشباك الواحد للتسهيل على المستثمرين فلماذا لا يكون هناك الشباك الواحد للتسهيل على ذوى الاحتياجات الخاصة لاستخراج كل البطاقات الخاصة بهم لجميع نواحى الحياة. وأزيد على هذا ماذا بشأن إتاحة حق التنقل الشخصى الذى جاء فى الاتفاقية الدولية التى تناولتها ورقة الباحث القانونى محمد مختار، حيث أورد ما نصت عليه المادة (٢٠) «تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوى الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما فى ذلك ما يلى:
أ- تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة بالطريقة وفى الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة فى متناولهم.
ب- تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما فى ذلك جعلها فى متناولهم من حيث التكلفة.
ج- توفير التدريب للأشخاص ذوى الإعاقة والمتخصصين المتعاملين معهم على مهارات التنقل».
ونحن نقول إنه حتى الآن لم يتم تفعيل هذه التشريعات والقوانين إلا بشكل جزئى وما زال ينقصنا الكثير: أين الأماكن المجهزة فى الشوارع والبنايات والأرصفة ووسائل المواصلات المختلفة لذوى الإعاقة؟ نجد ذلك تم تنفيذه فقط فى خطوط المترو وبعض الأرصفة.. وإذا انتقلنا لمحور حق مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية نصت المادة ٢٨ من الاتفاقية على «اعتراف الدول الأطراف على توفير مستوى معيشى للأشخاص ذوى الإعاقة ولأسرهم يكفيهم لتلبية احتياجاتهم من الغذاء والمسكن والملبس، وتوفير الحماية الاجتماعية من تأمين صحى ومعاشات وتأمينات اجتماعية وحصولهم على الأجهزة المناسبة مع ضمان استفادتهم خصوصًا النساء والفتيات وكبار السن من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر».
أما بالنسبة لمحور الحق فى الحياة فقد نصت المادة ١٠ من الاتفاقية الدولية «تؤكد الدول الأطراف أن لكل إنسان الحق الأصيل فى الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة فعليًا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين». وأضيف أن الدستور الذى أجمع عليه الشعب المصرى عام ٢٠١٤ يحتوى على مادة مهمة وهى المادة (٥٣) التى تنص على «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
وأنا كاتبة هذه السطور سأكتفى بالقول: أين مفوضية عدم التمييز يا سادة يا مسئولين ويا سادة يا نواب؟.. ألن تساعد هذه المفوضية فى حل مشاكل كثيرة ناتجة عن التمييز، خاصة فى العمل بين الرجل والمرأة، والتمييز الدينى والمذهبى والعرقى؟. إن حل هذه المشكلات يعمل على استقرار المجتمع وتقدمه وبناء دولة القانون والمساواة والعدل.