رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات براءة نقيب المحامين بقضية "التعليم المفتوح"

سامح عاشور
سامح عاشور

أودعت محكمة جنح مستانف المقطم برئاسة المستشار على شرف الدين، وعضوية المستشارين شريف عبد المنعم، ومحمد هاني وبحضور محمود فرج وكيل النيابة وأحمد جلال أمين السير، حيثيات حكمها في القضية رقم 16410 لسنة ۲۰۱۸ جنح المقطم والمقيدة برقم 15224 لسنة ۲۰۱۸ مستأنف جنوب القاهرة ضد سامح محمد معروف عبدالله عاشور، نقيب المحامين التى قضت ببراءته من حكم محكمة أول درجة بحبسه سنتين لامتناعه عن ضم 3 محامين لجداول النقابة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعيين بالحق المدني (على حسين جاد النصر، فوزي يسري فوزي سلطان، صباح معوض سيد معوض) قد أقاموا دعواهم بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية وأعلنت للمدعى عليه والنيابة العامة وطلبوا في ختامها الحكم على المدعى عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 375 من قانون العقوبات مع الزامه بدفع مبلغ (۱۰۰۰۱ جنيه) على سبيل التعويض المؤقت لكل مدعي على حده، والزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ.

وأضاف، أن ذلك على سند من القول حاصلة أن المدعى عليه بصفته نقيب المحامين ورئيس لجنة القيد والقبول بالنقابة العامة للمحامين رفض تجديد بطاقة العضوية ( كارنيه المحاماة) للمدعي الأول وتعديل قيده من الجدول العام الى الجدول الابتدائي، كما تحصلت النقابة العامة للمحامين على رسوم القيد بالجدول العام من المدعي الثاني ومع ذلك امتنع رئيس الجنة القيد عن تسليمه بطاقة عضوية نقابة المحامين (الكارنيه)، كما امتنع عن تسليم المدعية الثالثة بطاقة عضوية نقابة المحامين فأقاموا دعاوي وصدر لصالحهم أحكام من محكمة استئناف القاهرة وتم الإعلان بصورتها التنفيذية، وقاموا بانذار نقيب المحامين إلا أنه لم يحرك ساكنا، الأمر الذي حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة للقضاء لهم بطلباتهم.

وحيث قدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية وبجلسة 20 ديسمبر 2018، قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه؛ لإيقاف التنفيذ مؤقتا وغرامة مائة جنيه وألزمته بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والزمته بالمصاريف عن الدعويين الجنائية والمدنية وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وأكدت المحكمة أن الحكم لم يرتض المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير مؤرخ ۲۰۱۸۱۲۲۹ كما لم ترتض النيابة العامة ذلك القضاء فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بمذكرة استئناف للخطأ في تطبيق القانون بموجب تقرير مؤرخ 27 ديسمبر 2018، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة اليوم مثل المتهم بشخصه ومعه محام وقدم ست حوافظ مستندات طويت على كشوف مثبت بها أسماء محامين منضمين للدفاع عن المتهم ومثل المدعيين بالحق المدني بشخصهم ومعهم محام وقدم ستة حوافظ مستندات ومذكرة وقدمت المدعية بالحق المدني الثالثة تسع حوافظ مستندات، وطلبوا تأييد الحكم المستأنف ودفع المتهم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم الحصول على الإذن المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية إعمالا لنص المادة 103 من قانون المحاماة ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية الصدور أحكام نهائية مماثلة بذات الوقائع إعمالا لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وعدم جواز الرجوع الى الدعوى الجنائية طبقا للمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية ودفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بطريق الادعاء المباشر ودفع بانتفاء صفة المتهم بالدعوى حيث إن مجلس النقابة بكامله هو المختص وطلب احتياطيا البراءة الانتفاء التأثيم على الواقعة وفقا للمادة 375 من قانون العقوبات، وقدم إحدي عشرة حافظة مستندات ومذكرة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وأكدت المحكمة حيث إنه عن شكل الاستئنافين فلما كان الثابت أنهما قد أقيما من المتهم والنيابة العامة في الميعاد المقرر قانونا، ومن ثم فهما مقبولين شكلا عملا بالمواد ۶۰۲، 406، 408،410 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت: أنه حيث عن الموضوع والدفع المبدي من المتهم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية اعمالا لنص المادة 103 من قانون المحاماة فلما كان المقرر بنص المادة 103 من قانون المحاماة أنه (تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ۱۰۵، ۱۰۹ من قانون السلطة القضائية) وكان المقرر بنص المادة 105 من قانون السلطة القضائية انه ( لمجلس التأديب أو القاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم )، كما نصت المادة 106 من قانون السلطة القضائية على ( تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، ويكون القاضي آخر من يتكلم ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابه أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه، وإذا لم يحضر القاضي أو ينيب عنه أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه).

وأوضحت المحكمة في حيثياتها حيث إنه تأسيسا على ذلك فإن البين بمطالعة النصوص سالفة البيان أن المشرع قد اشترط بالمادة 103 من قانون المحاماة لرفع الدعوى العمومية ضد النقيب اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 105 من قانون السلطة القضائية، والتي خولت للقاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.

وأكدت إنه مفاد نص المادتين سالفتي البيان، أن المشرع قد نص على أنه لرفع الدعوى العمومية ضد نقيب المحامين فإنه يجب تحقيق الواقعة ومنح المشرع لقاضي التحقيق المنتدب السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقواله، وهو الأمر الذي يعني أنه لابد من تحقيق الواقعة المنسوبة لنقيب المحامي.