رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التنظيم والإدارة: صرف مستحقات الموظفين المتفرغين للعمل النقابي

 الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أحقية الموظفين المتفرغين للعمل النقابي في صرف مستحقاتهم المالية بما في ذلك الحوافز الإضافية أثناء فترة التفرغ، وذلك من موازنة جهة العمل الأصلية سواء كانت تابعة للأجهزة الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنشآت القطاع الخاص.

وأضاف الجهاز، في منشور صدر عنه، أنه الموظف يستحق أثناء فترة التفرغ النقابي رصيد إجازاته الاعتيادية كاملة، مع اعتبار إصابة النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية «إصابة عمل».

جاء ذلك ردًا علي العديد من الاستفسارات التي وردت جهاز التنظيم والإدارة بشأن طلب الإفادة بالرأي عن مدي أحقية الموظفين في صرف الحافز الإضافي المقرر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك أثناء فترة التفرغ النقابي، وكذا مدي أحقيتهم في رصيد الإجازات الإعتيادية خلال التفرغ.

وأوضح التنظيم والإدارة، أنه بدراسة الموضوع بالجهاز تبين أنه قد نصت المادة 45 "الفقرة الثالثة" من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 علي أنه تلتزم الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة والقطاع العام والأعمال العام وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها وجميع مستحقاته الأخري، خلال فترة تفرغه.

وأضاف أنه في ضوء ما سبق يستحق الموظف صرف الحافز الإضافي المنصوص عليه بالمادة "10" من القانون رقم 42014 وكذا يستحق رصيده من الإجازات الإعتيادية عن فترة التفرغ وذلك عملًا بصريح نص المادة "45" من قانون النقابات المشار إليه وقد اعتمد هذا الرأي من رئيس الجهاز في مايو 2017.